responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 406


قوله رحمه الله : « ويتخيّر المشتري إذا تجدّد العيب في الحيوان بعد العقد وقبل القبض في الفسخ والإمساك مجّانا ، وبالأرش على رأي » .
أقول : القول الأوّل - أعني تخيّر المشتري بين الردّ والإمساك مجّانا - مذهب الشيخ في الخلاف [1] والمبسوط [2] ، واختاره ابن إدريس [3] . وقال في النهاية [4] بالثاني ، واختاره أبو الصلاح [5] ، وابن البرّاج [6] .
قوله رحمه الله : « وفي الأرش نظر » .
أقول : يريد لو تجدّد في الحيوان المبتاع عيب في مدّة الثلاثة الأيام التي هي خيار الحيوان كان للمشتري الردّ أو الإمساك ، وهل له المطالبة بالأرش لو أمسكه ؟
فيه نظر .
ينشأ من كونه مضمونا على البائع ، ولهذا لو تلف في يد المشتري من غير جهته رجع بالثمن على البائع ، فكذا أبعاضه .
ومن أنّ الرجوع بالأرش على خلاف الأصل فلا يثبت إلَّا مع حصول السبب المقتضي له ولم يثبت ، ونمنع استلزام الرجوع بمجموع الثمن لو تلف الرجوع بالأرش لو تعيّب .



[1] الخلاف : كتاب البيوع مسائل العيب المسألة 178 ج 2 ص 48 .
[2] المبسوط : كتاب البيوع فصل في أنّ الخراج بالضمان ج 2 ص 127 .
[3] السرائر : كتاب المتاجر والبيوع باب العيوب الموجبة للردّ ج 2 ص 296 .
[4] النهاية ونكتها : كتاب المتاجر باب العيوب الموجبة للردّ ج 2 ص 161 - 162 .
[5] الكافي في الفقه : كتاب البيع ص 358 .
[6] المهذّب : كتاب البيوع وعقودها وأحكامها باب بيع المعيوب ج 1 ص 392 .

406

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست