responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 403


النسب في وجه النكاح فقط [1] .
قوله رحمه الله : « والتحقيق : صرف البيع إلى الاستنقاذ ، ففي لحوق أحكام البيع حينئذ نظر » .
أقول : يريد انّ الكافر إذا قهر بعض ما ينعتق عليه كأبيه - مثلا - فباعه صحّ البيع على إشكال » .
منشأه ما ذكره من دوام القهر المقتضي للملك ودوام القرابة الرافعة [2] له ، واختار أنّ الأقرب هاهنا أن يكون البيع بمنزلة الاستنقاذ ، فإنّهم في الحقيقة فيء المسلمين . ثمّ فرّع على ذلك انّه هل يلحقه أحكام البيع على تقدير كونه استنقاذا ؟ فقال : فيه نظر .
ينشأ من وجود عقد البيع المقتضي لثبوت لوازمه من الأحكام ، كخيار المجلس والحيوان وغير ذلك .
ومن الحكم بأنّه استنقاذ لا بيع حقيقي ، والأحكام المذكورة تابعة للبيع الصحيح ، وعلى تقدير القول : بأنّه ليس بيعا وإنّما هو استنقاذا لا يلزم لحوق أحكامه .
قوله رحمه الله : « ولو استثنى البائع الرأس والجلد فالأقرب بطلان البيع والصحّة في المذبوح » .
أقول : إذا استثنى بائع الحيوان رأسه أو جلده قال أكثر أصحابنا بالجواز ، إلَّا



[1] نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب التجارة الفصل الثاني عشر في بيع الحيوان ص 379 س 1 ( طبع حجري ) .
[2] في م 1 : « الواقعة » .

403

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست