نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 402
فنقول : في قوله : « ولو قال : وربع الثمن فهو ثلاثة عشر وثلث » لأنّ الثمن شيء وقد باعه بعشرة وربع الثمن فقد باعه بعشرة وربع شيء ، فالمجموع يعدل شيئا أسقط ربع شيء بمثله يبقى عشرة يعدل ثلاثة أرباع شيء ، فالربع ثلاثة وثلث ، فالمجموع ثلاثة عشر وثلث ، وهو المدّعى . وفي قوله : « لو قال : إلَّا ثلث الثمن فهو سبعة ونصف » لأنّ الثمن شيء فقد باعه بعشرة إلَّا ثلث شيء ، كلَّه يعدل شيئا أجبر العشرة بثلث شيء يصير عشرة كاملة يعدل شيئا وثلثا ، فالشيء ثلاثة أرباع العشرة ، وذلك سبعة ونصف ، وهو المدّعى . قوله رحمه الله : « والرضاع كالنسب على رأي » . أقول : هذا قول الشيخ رحمه الله [1] ، وابن البرّاج [2] ، وابن حمزة [3] . وقال المفيد : ولا يصحّ للرجل استرقاق أبويه ولا ولده ولا أخته وعمّته وخالته من جهة النسب ، فإذا ملكهم عتقوا في الحال ، ويملك من سمّيناه من جهة الرضاع [4] . وتبعه سلَّار [5] وابن إدريس [6] ، وهو ظاهر كلام ابن أبي عقيل فإنّه قال : لا بأس بملك الأمّ والأخت من جهة الرضاعة وبيعهن ، وإنّما يحرم منهنّ ما يحرم من
[1] النهاية ونكتها : كتاب المتاجر في بيع الحيوان وأحكامه ج 2 ص 192 . [2] المهذّب : كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ج 2 ص 356 . [3] الوسيلة : كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ص 340 . [4] المقنعة : كتاب التجارة باب ابتياع الحيوان وأحكامه ص 599 . [5] المراسم : كتاب المكاسب في ذكر الشرط الخاصّ في البيع والمبيع ص 176 . [6] السرائر : كتاب المتاجر والبيوع باب ابتياع الحيوان وأقسامه ج 2 ص 342 - 343 .
402
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 402