responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 404


أنّ الشيخ رحمه الله قال : ويكون البائع شريكا للمشتري بقدر قيمة ثلثاه ، ذكر ذلك في النهاية [1] والمبسوط [2] والخلاف [3] ، وتبعه ابن البرّاج [4] . والباقون كالمفيد [5] ، وأبي الصلاح [6] ، وابن إدريس [7] أطلقوا القول بالصحّة .
وفصّل المصنّف فقال : إن كان المبيع حيّا فالأقرب البطلان ، لاستلزامه تضرّر أحد الشريكين ، فإنّه لو أراد أحدهما أخذ حقّه وأراد الآخر الإبقاء فإن أجيب الأوّل تضرّر الثاني وبالعكس ، وإن كان مذبوحا صحّ ، لعدم المانع منه حينئذ .
قوله رحمه الله : « ولو قال له : الربح بيننا ولا خسران عليك فالأقرب بطلان الشرط » .
أقول : يريد انّه إذا اشترك اثنان في شراء حيوان وشرط أحدهما بنفسه حصّة من الربح وأن لا خسران عليه فالأقرب عند المصنّف بطلان الشرط ، لأنّه وعد ، إذ الخسران من المال المشترك يقتضي أن يكون بين الشريكين فهو في الحقيقة وعد لا



[1] النهاية ونكتها : كتاب المتاجر باب ابتياع الحيوان وأحكامه ج 2 ص 203 - 204 ، وفيه : « كان شريكا للمبتاع بمقدار الرأس والجلد » .
[2] المبسوط : كتاب البيوع فصل في بيع الثمار ج 2 ص 116 ، وفيه : « كان شريكا بمقدار الرأس والجلد » .
[3] الخلاف : كتاب البيوع في مسائل بيع الثمار المسألة 49 ج 1 ص 40 ، وفيه : « كان شريكا له بمقدار ما يستثنى منه من الثمن » طبع إسماعيليان .
[4] المهذّب : كتاب البيوع باب بيع الثمار ج 1 ص 382 ، وفيه : « كان له مقدار الجلد والرأس » .
[5] المقنعة : كتاب التجارة باب اشتراط البائع على المبتاع فيما باعه إيّاه ص 608 .
[6] الكافي في الفقه : فصل في عقد البيع وشروط صحّته وأحكامه ص 354 .
[7] السرائر : كتاب المتاجر والبيوع باب ابتياع الحيوان وأحكامه ج 2 ص 355 .

404

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست