نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 401
إسم الكتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد ( عدد الصفحات : 718)
والأقرب عندي البطلان ، لثبوت الدور المفضي إلى الجهالة ، فإن علماه بالجبر والمقابلة أو غيرهما صحّ البيع في أربعة أخماسها بجميع الثمن » . أقول : وجه الدور انّ المتبايعين لا يعلمان بالمستثنى - أعني ما يخصّ واحدا إلَّا بمعرفة المبيع - ولا يعلمان المبيع إلَّا بعد علمهما بالمستثنى ، وطريق التخلَّص من الدور بالجبران . نقول : صحّ الاستثناء فيما قابل واحدا - وهو شيء يبقى المبيع السلعة - إلَّا شيئا واحدا يعدل أربعة أشياء ، إذ المبيع - وهو ما بعد الاستثناء - هو الذي يقابل مجموع الثمن ، وذلك أربعة أشياء ، فمجموع السلعة يعدل خمسة ، فالمقابل للواحد منها الخمس - وهو المستثنى - فبقي المبيع أربعة أخماسها بمجموع الأربعة ، وذلك ما ادّعيناه . قوله رحمه الله : « ولو باعه بعشرة وثلث الثمن فهو خمسة عشر ، لأنّ الثمن شيء يعدل عشرة وثلث شيء ، فالعشرة تعدل ثلثي الثمن ، ولو قال : وربع الثمن فهو ثلاثة عشر وثلث ، ولو قال : إلَّا ثلث الثمن فهو سبعة ونصف » . أقول : لمّا حكى المسألة التي حكم الشيخ [1] فيها بالبطلان مطلقا وذكر أنّها تصحّ إن علماها على طريق الجبر أو غيره ذكر في هذا الباب ثلاث مسائل ، وبيّن طريق الأولى ، والأخيرتان ظاهرتان ، إلَّا انّ بعض من يقف على هذا ربما احتاج إلى بيانه .