responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 401

إسم الكتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد ( عدد الصفحات : 718)


والأقرب عندي البطلان ، لثبوت الدور المفضي إلى الجهالة ، فإن علماه بالجبر والمقابلة أو غيرهما صحّ البيع في أربعة أخماسها بجميع الثمن » .
أقول : وجه الدور انّ المتبايعين لا يعلمان بالمستثنى - أعني ما يخصّ واحدا إلَّا بمعرفة المبيع - ولا يعلمان المبيع إلَّا بعد علمهما بالمستثنى ، وطريق التخلَّص من الدور بالجبران . نقول : صحّ الاستثناء فيما قابل واحدا - وهو شيء يبقى المبيع السلعة - إلَّا شيئا واحدا يعدل أربعة أشياء ، إذ المبيع - وهو ما بعد الاستثناء - هو الذي يقابل مجموع الثمن ، وذلك أربعة أشياء ، فمجموع السلعة يعدل خمسة ، فالمقابل للواحد منها الخمس - وهو المستثنى - فبقي المبيع أربعة أخماسها بمجموع الأربعة ، وذلك ما ادّعيناه .
قوله رحمه الله : « ولو باعه بعشرة وثلث الثمن فهو خمسة عشر ، لأنّ الثمن شيء يعدل عشرة وثلث شيء ، فالعشرة تعدل ثلثي الثمن ، ولو قال :
وربع الثمن فهو ثلاثة عشر وثلث ، ولو قال : إلَّا ثلث الثمن فهو سبعة ونصف » .
أقول : لمّا حكى المسألة التي حكم الشيخ [1] فيها بالبطلان مطلقا وذكر أنّها تصحّ إن علماها على طريق الجبر أو غيره ذكر في هذا الباب ثلاث مسائل ، وبيّن طريق الأولى ، والأخيرتان ظاهرتان ، إلَّا انّ بعض من يقف على هذا ربما احتاج إلى بيانه .



[1] تقدّم في الصفحة السابقة .

401

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست