responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 39


شهادة الشاهدين معلوم من الشرع ، وليستا متنافيين [1] . ولم يتعرّض لما لا يمكن فيه الجمع بينهما الذي هو محلّ البحث هاهنا .
وقال ابن إدريس - بعد حكمه بنجاستهما على تقدير إمكان الجمع - : وإن لم يمكن الجمع أقرع . ثمّ استبعد القرعة في الأواني والثياب ، وقال : لا أولويّة في العمل بإحدى الشهادتين دون الأخرى فيطرح الجميع ، لأنّه ماء طاهر في الأصل وقد حصل الشكّ في النجاسة . ثمّ استقر رأيه وفتواه على نجاسة الجميع ، قال : لأنّ كلَّا من الشهادتين قد أثبت ما نفته الأخرى [2] .
والمصنّف اختار في مسائل الخلاف الطهارة ، بناء على الأصل السالم عن معارضة يقين النجاسة أو ظنّها ، لأنّ كلَّا من الشهادتين إنّما يثمر الظنّ مع عدم معارضتها ، وعند التعارض وعدم الأولويّة يحصل الشكّ ، والشكّ في النجاسة لا يجامع حكم الطهارة المعلوم أوّلا ، ثمّ قال فيه : لا يقال : يحكم بنجاسة أحد الإناءين ، للعلم بصدق إحدى الشهادتين ، فيكون بمنزلة الإناءين المشتبهين . لأنّا نقول : نمنع حصول العلم بنجاسة أحد الإناءين وصحّة إحدى الشهادتين ، لأنّ صحّة الشهادة إنّما تثبت مع انتفاء المكذّب ، أمّا مع وجوده فلا ، على أنّه لو قيل بذلك كان وجها - وهو إشارة إلى ما يختاره في هذا الكتاب - ثمّ أشار إلى وجه ترجيح هذا القول ، بأن قال : ولهذا يردّه المشتري [3] .
وأقول لقائل : أن يمنع ردّ المشتري على تقدير الحكم بطهارتهما وجواز استعمالهما



[1] المبسوط : كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ج 1 ص 8 .
[2] السرائر : كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ج 1 ص 87 .
[3] مختلف الشيعة : كتاب الطهارة الفصل الرابع في الماء المضاف ج 1 ص 251 .

39

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست