responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 395


وابن البرّاج [1] ، وابن حمزة [2] ، وابن إدريس [3] أطلقوا القول بجواز بيعها من غير تفصيل .
وابن الجنيد أيضا صرّح بذلك فقال : وكذلك حالها في حياة سيدها [4] .
ولما رواه زرارة في الحسن ، عن الباقر عليه السّلام قال : سألته عن أمّ الولد ، قال :
أنّها تباع وتورث [5] .
وعن أبي الحسن عليه السّلام قال : سألته عن أمّ الولد تباع في الدين ؟ قال : نعم في ثمن رقبتها [6] .
قوله رحمه الله : « فيضمن المولى حينئذ أقلّ الأمرين من قيمته وأرش الجناية على رأي » .
أقول : يريد أنّه يجوز بيع الجاني عمدا كان أو خطأ ، ويكون بيعه في الخطأ التزاما للفداء فيضمن السيد حينئذ للمجني عليه أقلّ الأمرين من قيمة العبد الجاني



[1] لم نعثر عليه في المصادر المتوفّرة لدينا ، ونقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب العتق الفصل الخامس في الاستيلاد ص 647 س 9 ( طبع حجري ) .
[2] الوسيلة : كتاب العتق والتدبير والمكاتبة فصل في بيان أحكام أمّهات الأولاد ص 343 .
[3] السرائر : كتاب المتاجر والبيع باب ابتياع الحيوان وأحكامه ج 2 ص 348 .
[4] نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب العتق الفصل الخامس في الاستيلاد ص 647 س 16 ( طبع حجري ) .
[5] تهذيب الأحكام : ب 1 في العتق وأحكامه ح 91 ج 8 ص 237 ، وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب بيع الحيوان ح 3 ج 13 ص 51 .
[6] تهذيب الأحكام : ب 1 في العتق وأحكامه ح 92 ج 8 ص 238 ، وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب بيع الحيوان ح 2 ج 13 ص 51 .

395

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست