نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 395
وابن البرّاج [1] ، وابن حمزة [2] ، وابن إدريس [3] أطلقوا القول بجواز بيعها من غير تفصيل . وابن الجنيد أيضا صرّح بذلك فقال : وكذلك حالها في حياة سيدها [4] . ولما رواه زرارة في الحسن ، عن الباقر عليه السّلام قال : سألته عن أمّ الولد ، قال : أنّها تباع وتورث [5] . وعن أبي الحسن عليه السّلام قال : سألته عن أمّ الولد تباع في الدين ؟ قال : نعم في ثمن رقبتها [6] . قوله رحمه الله : « فيضمن المولى حينئذ أقلّ الأمرين من قيمته وأرش الجناية على رأي » . أقول : يريد أنّه يجوز بيع الجاني عمدا كان أو خطأ ، ويكون بيعه في الخطأ التزاما للفداء فيضمن السيد حينئذ للمجني عليه أقلّ الأمرين من قيمة العبد الجاني
[1] لم نعثر عليه في المصادر المتوفّرة لدينا ، ونقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب العتق الفصل الخامس في الاستيلاد ص 647 س 9 ( طبع حجري ) . [2] الوسيلة : كتاب العتق والتدبير والمكاتبة فصل في بيان أحكام أمّهات الأولاد ص 343 . [3] السرائر : كتاب المتاجر والبيع باب ابتياع الحيوان وأحكامه ج 2 ص 348 . [4] نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب العتق الفصل الخامس في الاستيلاد ص 647 س 16 ( طبع حجري ) . [5] تهذيب الأحكام : ب 1 في العتق وأحكامه ح 91 ج 8 ص 237 ، وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب بيع الحيوان ح 3 ج 13 ص 51 . [6] تهذيب الأحكام : ب 1 في العتق وأحكامه ح 92 ج 8 ص 238 ، وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب بيع الحيوان ح 2 ج 13 ص 51 .
395
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 395