responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 394


واعلم أنّ الشيخ رحمه الله ادّعى انّ مكَّة كلَّها مسجد ، لقوله تعالى : « سُبْحانَ الَّذِي أَسْرى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى » [1] وكان الإسراء به صلَّى الله عليه وآله من بيت خديجة عليها السّلام . وروي من شعب أبي طالب ، فسمّاه مسجدا [2] .
قوله رحمه الله : « وفي اشتراط موت المولى نظر » .
أقول : يريد أنّه هل يشترط في صحّة بيع أمّ الولد في ثمن رقبتها إذا كان دينا على مولاها وأعسر عنه موت المولى أم لا ؟ فيه نظر .
ينشأ من عموم النهي عن بيع أمّهات الأولاد ، خرج منه ما إذا مات المولى اتفاقا فيبقى الباقي على المنع ، ولأنّه مع بقائه يكون الدين مشغولا بذمّته ، بخلاف الميّت .
ولما روي عن الكاظم عليه السّلام قال : قلت له : أسألك ؟ قال : سل ، قلت : لم باع أمير المؤمنين عليه السّلام أمّهات الأولاد ؟ قال : في فكاك رقابهن ، قلت : وكيف ذلك ؟ قال : أيّما رجل اشترى جارية فأولدها ثمّ لم يؤدّ ثمنها ولم يدع من المال ما يؤدّي عنه أخذ ولدها منها وبيعت في أداء ثمنها ، قلت : فيبعن فيما سوى ذلك من دين ؟ قال : لا [3] .
ومن أنّ المشهور التجويز مطلقا ، فإنّ المفيد [4] ، وأبا جعفر الطوسي [5] ،



[1] الإسراء : 1 .
[2] الخلاف : كتاب البيوع ذيل المسألة 316 ج 3 ص 189 .
[3] تهذيب الأحكام : ب 1 في العتق وأحكامه ح 95 ج 8 ص 238 ، وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب بيع الحيوان ح 1 ج 13 ص 51 .
[4] المقنعة : كتاب التجارة باب ابتياع الحيوان وأحكامه ص 601 .
[5] النهاية ونكتها : كتاب المتاجر باب بيع الحيوان وأحكامه ج 2 ص 195 .

394

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست