responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 396


وأرش الجناية ، وهو الذي قوّاه الشيخ في المبسوط [1] .
وقال في الخلاف : يضمن أرش جنايته فإنّه قال فيه : إذا جنى العبد تعلَّق أرش الجناية برقبته ، فإن أراد السيد أن يفديه كان بالخيار بين أن يسلمه برقبته أو يفديه بمقدار أرش جنايته [2] .
قوله رحمه الله : « لو باع المغصوب وتعذّر تسليمه لم يصحّ ، ولو قدر المشتري على انتزاعه دون البائع فالأقرب الجواز » .
أقول : قد تقرّر أنّ من جملة شرائط البيع كون المبيع مقدورا على تسليمه ، فلو باع المغصوب ولا يقدر على تسليمه له لم يصحّ قطعا [3] إذا لم يقدر المشتري على انتزاعه من الغاصب ، أمّا لو قدر المشتري على انتزاعه فالأقرب عند المصنّف الجواز ، لأنّه يجري مجرى المقدور على تسليمه بسبب تمكَّن المشتري من قبضه ، ولأنّ الأصل صحّة البيع .
والشيخ رحمه الله منع من بيع المغصوب مطلقا ، قال : لأنّ يده ليست عليه [4] .
قوله رحمه الله : « ويصحّ بيع الصاع من الصبرة - إلى قوله : - وهل ينزل على الإشاعة ؟
فيه نظر » .



[1] المبسوط : كتاب البيوع فصل في أنّ الخراج بالضمان ج 2 ص 135 - 136 .
[2] الخلاف : كتاب الجنايات المسألة 5 ج 3 ص 89 طبع إسماعيليان .
[3] في م 1 : « مطلقا » .
[4] المبسوط : كتاب الغصب ج 3 ص 73 .

396

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست