responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 393


وقال أبو الصلاح : من شرط صحّة بيع الحاضر اختبار ما يمكن اختباره بشمّ أو ذوق أو مشاهدة [1] .
وابن إدريس جوّز بيع ما يمكن اختباره بالوصف [2] .
والمصنّف اختار الجواز بناء على أصالة الصحّة مطلقا ، سواء كان مما يختبر أو لا ، فإن خرج صحيحا لزم البيع ، وإن خرج معيبا تخيّر المشتري إن لم يتصرّف بين ردّه وإمساكه بالأرش ، ومع التصرّف له المطالبة بالأرش .
ووجه الصحّة أنّها أعيان مشاهدة معلومة المقدار فيصحّ بيعها ، بناء على أصالة الصحّة كسائر الأعيان ، ولعموم : « وأَحَلَّ الله الْبَيْعَ » [3] ولأصالة الجواز .
قوله رحمه الله : « والأقرب جواز بيع بيوت مكَّة » .
أقول : منع الشيخ رحمه الله من بيع بيوت مكَّة ، فقال في الخلاف : لا يجوز بيع رباع مكَّة وبيوتها ولا إجارتها ، لقوله تعالى : « سَواءً الْعاكِفُ فِيهِ والْبادِ » [4] [5] .
والأقرب عند المصنّف الجواز ، عملا بعموم : « وأَحَلَّ الله » ، ولأصالة الجواز ، والضمير في الآية إلى المسجد ، ولا مانع حينئذ .



[1] الكافي في الفقه : فصل في عقد البيع وشروط صحّته وأحكامه ص 354 ، وفيه : « اعتبار ما يمكن اعتباره » .
[2] السرائر : كتاب المتاجر والبيوع باب بيع الغرر والمجازفة وما يجوز بيعه وما لا يجوز ج 2 ص 331 .
[3] البقرة : 275 .
[4] الحجّ : 25 .
[5] الخلاف : كتاب البيوع المسألة 316 ج 3 ص 188 .

393

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست