نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 393
وقال أبو الصلاح : من شرط صحّة بيع الحاضر اختبار ما يمكن اختباره بشمّ أو ذوق أو مشاهدة [1] . وابن إدريس جوّز بيع ما يمكن اختباره بالوصف [2] . والمصنّف اختار الجواز بناء على أصالة الصحّة مطلقا ، سواء كان مما يختبر أو لا ، فإن خرج صحيحا لزم البيع ، وإن خرج معيبا تخيّر المشتري إن لم يتصرّف بين ردّه وإمساكه بالأرش ، ومع التصرّف له المطالبة بالأرش . ووجه الصحّة أنّها أعيان مشاهدة معلومة المقدار فيصحّ بيعها ، بناء على أصالة الصحّة كسائر الأعيان ، ولعموم : « وأَحَلَّ الله الْبَيْعَ » [3] ولأصالة الجواز . قوله رحمه الله : « والأقرب جواز بيع بيوت مكَّة » . أقول : منع الشيخ رحمه الله من بيع بيوت مكَّة ، فقال في الخلاف : لا يجوز بيع رباع مكَّة وبيوتها ولا إجارتها ، لقوله تعالى : « سَواءً الْعاكِفُ فِيهِ والْبادِ » [4][5] . والأقرب عند المصنّف الجواز ، عملا بعموم : « وأَحَلَّ الله » ، ولأصالة الجواز ، والضمير في الآية إلى المسجد ، ولا مانع حينئذ .
[1] الكافي في الفقه : فصل في عقد البيع وشروط صحّته وأحكامه ص 354 ، وفيه : « اعتبار ما يمكن اعتباره » . [2] السرائر : كتاب المتاجر والبيوع باب بيع الغرر والمجازفة وما يجوز بيعه وما لا يجوز ج 2 ص 331 . [3] البقرة : 275 . [4] الحجّ : 25 . [5] الخلاف : كتاب البيوع المسألة 316 ج 3 ص 188 .
393
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 393