responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 392


الآخر منجزا فالأقرب على البطلان هناك البطلان هنا ، لما قلنا من عدم الأولويّة ، إلَّا أن يكون الخيار مشروطا لهما جميعا ، فيكون كاتفاق الثمنين .
قوله رحمه الله : « والمغايرة للمتعاقدين ، فلو باعه نفسه فالأقرب البطلان وإن كان الثمن مؤجلا » .
أقول : من جملة شروط العوضين أن يكون المبيع مغايرا للمتعاقدين ، فلو باع المولى العبد نفسه فالأقرب البطلان وإن كان الثمن مؤجلا ، لامتناع كون الشيء مبيعا مبتاعا ، فانّ المبتاع يملك المبيع ، ولا يعقل ثبوت النسبة - أعني نسبة التمليك - بين الإنسان الواحد ونفسه ، بخلاف الكتابة فإنّها عقد مشروع يقتضي انقطاع تصرّف السيد عن عبده ، وعتقه بعد أداء ما شرط عليه في نجومه ، وليس فيه استحالة .
قوله رحمه الله : « والأقرب صحّة بيعه من غير اختبار ولا وصف بناء على الأصل من السلامة ، فإن خرج معيبا فله الأرش إن تصرّف ، وإلَّا الأرش أو الردّ » .
أقول : إذا كان المراد من المبيع طعمه كالعسل وشبهه أو ريحه كالمسك وأمثاله قال الشيخان : لا يجوز بيعه بغير اختبار ، فإن بيع بغير اختبار كان البيع غير صحيح ثمّ قالا : والمتبايعان فيه بالخيار ، فإن تراضيا بذلك لم يكن به بأس [1] .



[1] المقنعة : كتاب المكاسب باب بيع ما يمكن معرفته ص 609 ، النهاية ونكتها : كتاب المتاجر باب بيع الغرر والمجازفة وما يجوز بيعه وما لا يجوز ج 2 ص 184 .

392

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست