responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 383


قوله رحمه الله : « والأقرب جواز الإيداع له والإعارة عنده » .
أقول : يريد انّ الأقرب جواز إيداع المسلم عند الكافر والإعارة له ، لأنّه ليس له تسلَّط ، إذ الوديعة استئمان ، والإعارة تسويغ من المالك في الانتفاع بحسب اختياره ، إذ هو عقد جائز له الرجوع فيه متى شاء ، فلا يستلزم ثبوت حقّ للكافر وتسلَّطه به على المسلم ، بخلاف استئجاره وارتهانه اللازمين من جهة المؤجر والراهن .
قوله رحمه الله : « ولو أسلمت أمّ ولده لم يجبر على العتق ، لأنّه تخسير ، وفي البيع نظر » .
أقول : وجه النظر من عموم النهي عن بيع أمّهات الأولاد .
ومن عموم الأمر بالبيع للمسلم عند الكافر على مسلم .
قوله رحمه الله : « وهل يباع الطفل بإسلام أبيه الحرّ أو العبد لغير مالكه ؟ إشكال » .
أقول : ينشأ من عموم تبعيّة الولد لأبيه في الإسلام .
ومن انقطاع ولاية الأب عن الطفل المملوك ، وكون التبعيّة على خلاف الأصل .
قوله رحمه الله : « وإسلام الجدّ أقوى إشكالا » .
أقول : وجه القوّة أنّ الأب لقربه ربّما كانت تبعيّته أرجح من عدمها ، بخلاف الجدّ لبعده .

383

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست