نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 383
قوله رحمه الله : « والأقرب جواز الإيداع له والإعارة عنده » . أقول : يريد انّ الأقرب جواز إيداع المسلم عند الكافر والإعارة له ، لأنّه ليس له تسلَّط ، إذ الوديعة استئمان ، والإعارة تسويغ من المالك في الانتفاع بحسب اختياره ، إذ هو عقد جائز له الرجوع فيه متى شاء ، فلا يستلزم ثبوت حقّ للكافر وتسلَّطه به على المسلم ، بخلاف استئجاره وارتهانه اللازمين من جهة المؤجر والراهن . قوله رحمه الله : « ولو أسلمت أمّ ولده لم يجبر على العتق ، لأنّه تخسير ، وفي البيع نظر » . أقول : وجه النظر من عموم النهي عن بيع أمّهات الأولاد . ومن عموم الأمر بالبيع للمسلم عند الكافر على مسلم . قوله رحمه الله : « وهل يباع الطفل بإسلام أبيه الحرّ أو العبد لغير مالكه ؟ إشكال » . أقول : ينشأ من عموم تبعيّة الولد لأبيه في الإسلام . ومن انقطاع ولاية الأب عن الطفل المملوك ، وكون التبعيّة على خلاف الأصل . قوله رحمه الله : « وإسلام الجدّ أقوى إشكالا » . أقول : وجه القوّة أنّ الأب لقربه ربّما كانت تبعيّته أرجح من عدمها ، بخلاف الجدّ لبعده .
383
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 383