نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 384
قوله رحمه الله : « فإن وكَّله غيره في شراء نفسه من مولاه صحّ على رأي » . أقول : ذكر الشيخ في المبسوط فيه وجهين ، ثمّ قوّى الصحّة ، كما لو اشترى عبدا آخر بإذن سيده [1] . وقال ابن البرّاج : لا يصحّ إلَّا إذا أذن سيده في ذلك [2] . قيل عليه : إنّ رضا السيد كالإذن . قوله رحمه الله : « وبيع الفضولي موقوف على الإجازة على رأي » . أقول : هذا اختيار الشيخ في النهاية [3] ، ومذهب المفيد [4] ، وابن الجنيد [5] ، وابن حمزة [6] . وقال في المبسوط [7] ، والخلاف [8] : يقع باطلا ، واختاره ابن إدريس [9] .
[1] المبسوط : كتاب الوكالة ج 2 ص 393 . [2] لم نعثر عليه في المصادر المتوفّرة لدينا ، ونقله عنه في مختلف الشيعة : الفصل التاسع الوكالة ص 438 السطر الأخير ( طبع حجري ) . [3] النهاية ونكتها : كتاب المتاجر باب الشرط في العقود ج 2 ص 135 . [4] المقنعة : كتاب التجارة باب إجازة البيع وصحّته وفساده ص 606 . [5] نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب التجارة الفصل الرابع في عقد البيع وشرائطه ص 348 س 16 ( طبع حجري ) . [6] الوسيلة : كتاب البيع فصل في بيان بيع الفضولي ص 249 . [7] المبسوط : كتاب الوكالة ج 2 ص 398 . [8] الخلاف : كتاب البيوع المسألة 275 ج 3 ص 168 . [9] السرائر : كتاب المتاجر والبيوع باب الشرط في العقود ج 2 ص 274 .
384
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 384