responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 384


قوله رحمه الله : « فإن وكَّله غيره في شراء نفسه من مولاه صحّ على رأي » .
أقول : ذكر الشيخ في المبسوط فيه وجهين ، ثمّ قوّى الصحّة ، كما لو اشترى عبدا آخر بإذن سيده [1] .
وقال ابن البرّاج : لا يصحّ إلَّا إذا أذن سيده في ذلك [2] .
قيل عليه : إنّ رضا السيد كالإذن .
قوله رحمه الله : « وبيع الفضولي موقوف على الإجازة على رأي » .
أقول : هذا اختيار الشيخ في النهاية [3] ، ومذهب المفيد [4] ، وابن الجنيد [5] ، وابن حمزة [6] .
وقال في المبسوط [7] ، والخلاف [8] : يقع باطلا ، واختاره ابن إدريس [9] .



[1] المبسوط : كتاب الوكالة ج 2 ص 393 .
[2] لم نعثر عليه في المصادر المتوفّرة لدينا ، ونقله عنه في مختلف الشيعة : الفصل التاسع الوكالة ص 438 السطر الأخير ( طبع حجري ) .
[3] النهاية ونكتها : كتاب المتاجر باب الشرط في العقود ج 2 ص 135 .
[4] المقنعة : كتاب التجارة باب إجازة البيع وصحّته وفساده ص 606 .
[5] نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب التجارة الفصل الرابع في عقد البيع وشرائطه ص 348 س 16 ( طبع حجري ) .
[6] الوسيلة : كتاب البيع فصل في بيان بيع الفضولي ص 249 .
[7] المبسوط : كتاب الوكالة ج 2 ص 398 .
[8] الخلاف : كتاب البيوع المسألة 275 ج 3 ص 168 .
[9] السرائر : كتاب المتاجر والبيوع باب الشرط في العقود ج 2 ص 274 .

384

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست