نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 382
فساد ينوب مناب إذن المالك [1] . وقال ابن البرّاج : إذا مرّ الإنسان بشجر الفواكه جاز له أن يأكل منها من غير إفساد بشيء من ذلك [2] . وجوّز أيضا ابن إدريس الأكل من الثمر ، وشرط في ذلك أن لا يفسد ولا يحمل [3] . وقال المصنّف بالمنع احتياطا . قوله رحمه الله : « وفي اشتراط تقديم الإيجاب نظر » . أقول : وجه النظر من حيث إنّ الأصل بقاء الملك على مالكه إلَّا مع تعيّن السبب المزيل ، ولم يثبت عند تقديم القبول . ومن أنّه عند تقديمه عقد ، والأصل فيه الصحّة ، ولقوله تعالى : « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » [4] وهو عام . قوله رحمه الله : « وهل يصحّ له استئجار المسلم أو ارتهانه ؟ الأقرب المنع » . أقول : وجه المنع قوله تعالى : « ولَنْ يَجْعَلَ الله لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا » [5] .
[1] الكافي في الفقه : الضرب الرابع من الأحكام فصل في الاذن ص 322 . [2] لم نعثر عليه في المصادر المتوفّرة لدينا ، ونقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب التجارة الفصل الأوّل في وجوه الاكتساب ص 343 س 21 في الهامش ( طبع حجري ) . [3] السرائر : كتاب الأطعمة باب الأطعمة المحظورة والمباحة ج 3 ص 126 . [4] المائدة : 1 . [5] النساء : 141 .
382
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 382