responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 382


فساد ينوب مناب إذن المالك [1] .
وقال ابن البرّاج : إذا مرّ الإنسان بشجر الفواكه جاز له أن يأكل منها من غير إفساد بشيء من ذلك [2] .
وجوّز أيضا ابن إدريس الأكل من الثمر ، وشرط في ذلك أن لا يفسد ولا يحمل [3] .
وقال المصنّف بالمنع احتياطا .
قوله رحمه الله : « وفي اشتراط تقديم الإيجاب نظر » .
أقول : وجه النظر من حيث إنّ الأصل بقاء الملك على مالكه إلَّا مع تعيّن السبب المزيل ، ولم يثبت عند تقديم القبول .
ومن أنّه عند تقديمه عقد ، والأصل فيه الصحّة ، ولقوله تعالى : « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » [4] وهو عام .
قوله رحمه الله : « وهل يصحّ له استئجار المسلم أو ارتهانه ؟ الأقرب المنع » .
أقول : وجه المنع قوله تعالى : « ولَنْ يَجْعَلَ الله لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا » [5] .



[1] الكافي في الفقه : الضرب الرابع من الأحكام فصل في الاذن ص 322 .
[2] لم نعثر عليه في المصادر المتوفّرة لدينا ، ونقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب التجارة الفصل الأوّل في وجوه الاكتساب ص 343 س 21 في الهامش ( طبع حجري ) .
[3] السرائر : كتاب الأطعمة باب الأطعمة المحظورة والمباحة ج 3 ص 126 .
[4] المائدة : 1 .
[5] النساء : 141 .

382

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست