responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 381

إسم الكتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد ( عدد الصفحات : 718)


قوله رحمه الله : « لو دفع إليه مالا ليفرّقه في قبيل وكان منهم فإن عيّن اقتصر عليه ، فإن خالف ضمن ، وإن أطلق فالأقرب تحريم أخذه منه » .
أقول : للشيخ رحمه الله هنا قولان ، أحدهما : جواز أن يأخذ مثل غيره مع الإطلاق ، اختاره في النهاية [1] ، والآخر : التحريم ، ذكره في المبسوط [2] ، وهو الأقرب عند المصنّف ، لما رواه عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح قال : سألته عن رجل أعطاه رجل مالا ليقسّمه في محاويج أو مساكين وهو محتاج أيأخذ منه لنفسه ولا يعلمه ؟ قال : لا يأخذ منه شيئا حتى يأذن له صاحبه [3] .
قوله رحمه الله : « لو مرّ بثمرة النخل والفواكه لا قصدا قيل : جاز الأكل دون الأخذ ، والمنع أحوط » .
أقول : القائل بجواز الأكل دون الأخذ جماعة من الأصحاب منهم الشيخ في النهاية [4] ، وعلي بن بابويه [5] ، وأبو الصلاح وزاد الخضر والزرع حيث قال : أباحه القديم تعالى ، للانتفاع بما ينبته الحرث من الخضر والثمار والزرع من غير حمل ولا



[1] النهاية ونكتها : كتاب المكاسب باب المكاسب المحظورة والمكروهة ج 2 ص 96 .
[2] المبسوط : كتاب الوكالة حكم التوكيل في إبراء غرمائه ج 2 ص 403 .
[3] تهذيب الأحكام : ب 93 في المكاسب ح 121 ج 6 ص 352 ، وسائل الشيعة : ب 84 من أبواب ما يكتسب به ح 3 ج 12 ص 206 .
[4] النهاية ونكتها : كتاب المتاجر باب بيع الثمار ج 2 ص 212 - 213 .
[5] نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب التجارة الفصل الأوّل في وجوه الاكتساب ص 343 س 21 في الهامش ( طبع حجري ) .

381

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست