نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 380
أقول : القائل بتقدير الاحتكار بالثلاثة في الغلاء وبأربعين في الرخص هو الشيخ رحمه الله [1] ، وابن البرّاج [2] . قوله رحمه الله : « ويجبر على البيع لا على التسعير على رأي » . أقول : للأصحاب هنا ثلاثة أقوال ، أحدها : ما اختاره المصنّف من عدم التسعير ، وهو قول الشيخ فإنّه قال : لا يجوز للسلطان أن يجبره على سعر بعينه ، بل يبيعه على ما يرزقه الله تعالى [3] ، وهو اختيار ابن البرّاج [4] ، وابن إدريس [5] . الثاني : التسعير ، وهو قول المفيد فإنّه قال : وللسلطان أن يسعّرها على ما يراه من المصلحة ، ولا يسعّرها بما يخسر أربابها فيها [6] . الثالث : إن أجحف سعّر عليه ، وإلَّا فلا ، وهو قول ابن حمزة [7] ، واختاره المصنّف في مسائل الخلاف [8] .
[1] النهاية ونكتها : كتاب التجارة باب الاحتكار والتلقّي ج 2 ص 115 - 116 . [2] لم نعثر عليه في المصادر المتوفّرة لدينا ، ونقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب التجارة الفصل الثاني ص 346 س 7 ( طبع حجري ) . [3] النهاية ونكتها : كتاب المتاجر باب آداب الاحتكار والتلقّي ج 2 ص 114 - 115 . [4] لم نعثر عليه في المصادر المتوفّرة لدينا ، ونقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب التجارة الفصل الثاني في الاحتكار والتلقّي ص 346 س 14 ( طبع حجري ) . [5] السرائر : كتاب المتاجر باب آداب التجارة ج 2 ص 239 . [6] المقنعة : كتاب التجارة باب تلقّي السلع والاحتكار ص 616 . [7] الوسيلة : كتاب الاحتكار والتلقّي ص 260 . [8] مختلف الشيعة : كتاب التجارة الفصل الثاني في الاحتكار والتلقّي ص 346 س 15 ( طبع حجري ) .
380
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 380