responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 379


الثاني : ثبوت الخيار ، كما ذكره المصنّف .
وقال في المبسوط : إذا كان النجش من غير أمر البائع ومواطأته فلا خيار له [1] .
الثالث : انّ الخيار على الفور دون التراخي مع ثبوت الغبن الفاحش ، كما اختاره المصنّف .
وقال في الخلاف : وللمشتري الخيار لأنّه عيب [2] ، وأطلق .
قوله رحمه الله : « يحرم الاحتكار على رأي » .
أقول : هذا اختيار الصدوق في المقنع [3] ، وابن البرّاج [4] .
وقال الشيخان : هو مكروه [5] .
قوله رحمه الله : « وهو حبس الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والملح بشرطين :
الاستبقاء للزيادة وتعذّر غيره ، فلو استبقاها لحاجته أو وجد غيره لم يمنع ، وقيل : أن يستبقيها في الغلاء ثلاثة أيام وفي الرخص أربعين يوما » .



[1] المبسوط : كتاب البيوع فصل في بيع الغرر ج 2 ص 159 .
[2] الخلاف : كتاب البيوع المسألة 280 ج 3 ص 171 .
[3] المقنع : باب المكاسب والتجارات ص 125 .
[4] المهذّب : كتاب المكاسب باب ضروب المكاسب ج 1 ص 346 .
[5] المقنعة : كتاب التجارة باب تلقّي السلع والاحتكار ص 616 ، النهاية ونكتها : كتاب المتاجر باب آداب الاحتكار والتلقّي ج 2 ص 114 .

379

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست