نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 379
الثاني : ثبوت الخيار ، كما ذكره المصنّف . وقال في المبسوط : إذا كان النجش من غير أمر البائع ومواطأته فلا خيار له [1] . الثالث : انّ الخيار على الفور دون التراخي مع ثبوت الغبن الفاحش ، كما اختاره المصنّف . وقال في الخلاف : وللمشتري الخيار لأنّه عيب [2] ، وأطلق . قوله رحمه الله : « يحرم الاحتكار على رأي » . أقول : هذا اختيار الصدوق في المقنع [3] ، وابن البرّاج [4] . وقال الشيخان : هو مكروه [5] . قوله رحمه الله : « وهو حبس الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والملح بشرطين : الاستبقاء للزيادة وتعذّر غيره ، فلو استبقاها لحاجته أو وجد غيره لم يمنع ، وقيل : أن يستبقيها في الغلاء ثلاثة أيام وفي الرخص أربعين يوما » .
[1] المبسوط : كتاب البيوع فصل في بيع الغرر ج 2 ص 159 . [2] الخلاف : كتاب البيوع المسألة 280 ج 3 ص 171 . [3] المقنع : باب المكاسب والتجارات ص 125 . [4] المهذّب : كتاب المكاسب باب ضروب المكاسب ج 1 ص 346 . [5] المقنعة : كتاب التجارة باب تلقّي السلع والاحتكار ص 616 ، النهاية ونكتها : كتاب المتاجر باب آداب الاحتكار والتلقّي ج 2 ص 114 .
379
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 379