responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 378


قوله رحمه الله : « وينعقد . ومع الغبن الفاحش يتخيّر المغبون على الفور على رأي » .
أقول : المصنّف بنى انعقاد البيع على مذهبه من انّه جائز وإن كان مكروها .
وابن الجنيد : قال : لا بيع [1] .
وابن إدريس قال : المبيع حرام والبيع صحيح ويتخيّر البائع [2] . ولم يقيّده بالغبن أو غيره على الفور أو التراخي .
قوله رحمه الله : « والنجش حرام : وهو الزيادة لزيادة من واطأه البائع ، ومع الغبن الفاحش يتخيّر المغبون على الفور على رأي » .
أقول : الخلاف هنا في مواضع ، أحدها : أنّ البيع صحيح ، وهو اختيار المصنّف وأكثر الأصحاب .
وقال ابن الجنيد : النجش في البيع يجري مجرى الغشّ والخديعة ، وهو يبطلها إن [3] كان من البائع ، وإن كان من الواسطة لزم البيع ولزمه التدارك في الضرر إن أدخله على المشتري [4] .



[1] نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب التجارة الفصل الثاني في الاحتكار والتلقّي ص 346 س 29 ( طبع حجري ) .
[2] السرائر : كتاب المتاجر باب آداب التجارة ج 2 ص 237 .
[3] في م 1 : « إذا » .
[4] نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب التجارة الفصل الثاني في الاحتكار والتلقّي ص 346 س 33 ( طبع حجري ) .

378

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست