نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 378
قوله رحمه الله : « وينعقد . ومع الغبن الفاحش يتخيّر المغبون على الفور على رأي » . أقول : المصنّف بنى انعقاد البيع على مذهبه من انّه جائز وإن كان مكروها . وابن الجنيد : قال : لا بيع [1] . وابن إدريس قال : المبيع حرام والبيع صحيح ويتخيّر البائع [2] . ولم يقيّده بالغبن أو غيره على الفور أو التراخي . قوله رحمه الله : « والنجش حرام : وهو الزيادة لزيادة من واطأه البائع ، ومع الغبن الفاحش يتخيّر المغبون على الفور على رأي » . أقول : الخلاف هنا في مواضع ، أحدها : أنّ البيع صحيح ، وهو اختيار المصنّف وأكثر الأصحاب . وقال ابن الجنيد : النجش في البيع يجري مجرى الغشّ والخديعة ، وهو يبطلها إن [3] كان من البائع ، وإن كان من الواسطة لزم البيع ولزمه التدارك في الضرر إن أدخله على المشتري [4] .
[1] نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب التجارة الفصل الثاني في الاحتكار والتلقّي ص 346 س 29 ( طبع حجري ) . [2] السرائر : كتاب المتاجر باب آداب التجارة ج 2 ص 237 . [3] في م 1 : « إذا » . [4] نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب التجارة الفصل الثاني في الاحتكار والتلقّي ص 346 س 33 ( طبع حجري ) .
378
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 378