responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 377


أقول : وجه القرب أنّ مناسبة التعظيم للكتاب العزيز يقتضي منع النهي عن بيعه للكافر بطلان البيع لا للنهي بمجرده ، إذ النهي عندنا في المعاملات لا يدلّ على الفساد ، ولمّا كان التعظيم والإجلال للكتاب العزيز واجبا كان الحقّ انّه لا يصحّ بيعه على الكافر .
قوله رحمه الله : « لو أخذ الأجرة على المستحبّ منه فالأقرب جوازه » .
أقول : يريد أخذ الأجرة على ما ليس بواجب من تغسيل الموتى ودفنهم ، بل على فعل الزائد على الواجب من المندوبات فالأقرب جوازه ، لأنّه معاملة على فعل محلَّل لم يتعيّن عليه فكان جائزا .
قوله رحمه الله : « تلقّي الركبان مكروه على رأي » .
أقول : هذا اختيار الشيخان [1] .
وقال ابن البرّاج [2] ، وأبو الصلاح [3] ، وابن إدريس [4] : إنّه محرّم .



[1] المقنعة : كتاب التجارة باب تلقّي السلع والاحتكار ص 616 ، النهاية ونكتها : كتاب التجارة باب الاحتكار والتلقّي ج 2 ص 116 .
[2] لم نعثر عليه في المصادر المتوفّرة لدينا ، ونقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب التجارة الفصل الثاني في الاحتكار والتلقّي ص 346 س 24 ( طبع حجري ) .
[3] الكافي في الفقه : فصل في عقد البيع وشروط صحته ص 360 . لكنّه قال بالكراهة .
[4] السرائر : كتاب المتاجر والبيوع باب آداب التجارة ج 2 ص 237 .

377

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست