نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 376
أقول : الرخصة الواردة ما رواه أبو بصير في الصحيح قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : أجر المغنّية التي تغنّي للعرائس ليس به بأس ، ليست بالتي يدخل عليها الرجال [1] . واعلم أنّ لأصحابنا هاهنا خلافا ، فقال الشيخ في النهاية : ولا بأس بأجر المغنّية إذا لم تغنّ بالباطل ، ولا يدخلن على الرجال ، ولا يدخل الرجال عليهن [2] . وقال أبو الصلاح : يحرم الغناء كلَّه [3] . وقال المفيد : كسب المغنّية حرام [4] ، واختاره ابن إدريس [5] . قوله رحمه الله : « والأقرب انّه لا حقيقة له ، وإنّما هو تخييل » . أقول : وجه القرب انّه قد ثبت أنّه لا يمكن أن يؤثّر الإنسان في بدن غيره ولا في عقله أثرا من غير مباشرة ولا توسط جسم آخر فكان تخييلا . قوله رحمه الله : « ولو اشتراه فالأقرب البطلان » .
[1] تهذيب الأحكام : ب 93 في المكاسب ح 143 ج 6 ص 357 ، وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب ما يكتسب به ح 3 ج 12 ص 85 . [2] النهاية ونكتها : كتاب المكاسب باب المكاسب المحظورة والمكروهة والمباحة ج 2 ص 103 . [3] الكافي في الفقه : فصل فيما يحرم فعله ص 281 . [4] المقنعة : كتاب التجارة باب المكاسب ص 588 . [5] السرائر : كتاب المكاسب باب ضروب المكاسب ج 2 ص 224 .
376
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 376