responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 376


أقول : الرخصة الواردة ما رواه أبو بصير في الصحيح قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : أجر المغنّية التي تغنّي للعرائس ليس به بأس ، ليست بالتي يدخل عليها الرجال [1] .
واعلم أنّ لأصحابنا هاهنا خلافا ، فقال الشيخ في النهاية : ولا بأس بأجر المغنّية إذا لم تغنّ بالباطل ، ولا يدخلن على الرجال ، ولا يدخل الرجال عليهن [2] .
وقال أبو الصلاح : يحرم الغناء كلَّه [3] .
وقال المفيد : كسب المغنّية حرام [4] ، واختاره ابن إدريس [5] .
قوله رحمه الله : « والأقرب انّه لا حقيقة له ، وإنّما هو تخييل » .
أقول : وجه القرب انّه قد ثبت أنّه لا يمكن أن يؤثّر الإنسان في بدن غيره ولا في عقله أثرا من غير مباشرة ولا توسط جسم آخر فكان تخييلا .
قوله رحمه الله : « ولو اشتراه فالأقرب البطلان » .



[1] تهذيب الأحكام : ب 93 في المكاسب ح 143 ج 6 ص 357 ، وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب ما يكتسب به ح 3 ج 12 ص 85 .
[2] النهاية ونكتها : كتاب المكاسب باب المكاسب المحظورة والمكروهة والمباحة ج 2 ص 103 .
[3] الكافي في الفقه : فصل فيما يحرم فعله ص 281 .
[4] المقنعة : كتاب التجارة باب المكاسب ص 588 .
[5] السرائر : كتاب المكاسب باب ضروب المكاسب ج 2 ص 224 .

376

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست