responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 375


ومنع الشيخ في النهاية أيضا في بيع السباع إلَّا الفهود [1] .
وجوّز في المبسوط بيع الفهد والنمر والفيل [2] .
ومنع ابن أبي عقيل من بيع السباع أيضا فقال : ما يحرم بيعه وشراؤه عند آل الرسول عليهم السّلام فجميع ما ذكرناه من الأصناف التي يحرم أكلها من السباع والطير والسمك والنبات والثمار والبيض [3] .
واستحسن المصنّف القول بجواز بيع السباع إن كانت ممّا يقع عليها الذكاة ، لأنّها أعيان ينتفع بها وبجلودها وعظامها ، ولقوله تعالى : « وأَحَلَّ الله الْبَيْعَ » [4] وهو عام لإجماع الفقهاء على الاستدلال به على وجه العموم .
قوله رحمه الله : « وفي جواز بيع لبن الآدميات نظر أقربه الجواز » .
أقول : وجه القرب انّه عين طاهرة ينتفع بها ، فجاز بيعها لوجود المقتضي ، وللأصل ، ولعموم : « وأَحَلَّ الله » ولجواز الاستئجار للرضاع الذي هو في الحقيقة معاوضة على اللبن بلفظ الاستئجار للمرضعة ، فجازت المعاوضة عليه بلفظ البيع .
قوله رحمه الله : « وقد وردت رخصة في إباحة أجرها في العرس إذا لم تتكلَّم بالباطل ، ولم تلعب بالملاهي ، ولم يدخل الرجال عليها » .



[1] النهاية ونكتها : كتاب المكاسب باب المكاسب المحظورة ج 2 ص 96 .
[2] المبسوط : كتاب البيوع فصل في حكم ما يصحّ بيعه وما لا يصحّ ج 2 ص 166 .
[3] نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب المتاجر الفصل الأوّل فيما يحرم الاكتساب ص 340 س 35 ( طبع حجري ) .
[4] البقرة : 275 .

375

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست