نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 374
النهاية : ثمن الكلب سحت إلَّا ما كان سلوقيا للصيد [1] . ومثله قال المفيد [2] ، وابن البرّاج [3] . وجوّز ابن الجنيد [4] بيع كلب الصيد والحارس للماشية والزرع . واستدلّ المصنّف على جواز بيع ما عدا كلب الصيد أنّها أعيان ينتفع بها ، فجاز بيعها ككلب الصيد ، إذ المقتضي لجواز بيعه ليس إلَّا كونه ممّا ينتفع به ، وهو متحقّق في باقي الأربعة . ولأنّ لها ديات قدّرها الشارع يضمن بإتلافها ، فجازت المعاوضة عليها . قوله رحمه الله : « ولو قيل بجواز بيع السباع كلَّها لفائدة الانتفاع بذكاتها إذا كانت ممّا تقع عليه الذكاة كان حسنا » . أقول : الجواز هو قول ابن إدريس [5] ، خلافا لجماعة من أصحابنا . فقال المفيد : التجارة في القردة والسباع والفيلة والدببة وسائر المسوخ حرام ، وأكل أثمانها حرام ، وجوّز التجارة في الفهد وسباع الطير [6] . وقال سلَّار : يحرم بيع السباع [7] .
[1] النهاية ونكتها : كتاب المكاسب باب المكاسب المحظورة ج 2 ص 98 . [2] المقنعة : كتاب التجارة باب المكاسب المحرمة ص 589 . [3] المهذّب : كتاب الإجارات ج 1 ص 502 . [4] نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب المتاجر الفصل الأوّل فيما يحرم الاكتساب ص 341 س 15 ( طبع حجري ) . [5] السرائر : كتاب المكاسب باب ضروب المكاسب ج 2 ص 221 . [6] المقنعة : كتاب التجارة باب المكاسب ص 589 . [7] المراسم : كتاب المكاسب ص 170 .
374
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 374