responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 374


النهاية : ثمن الكلب سحت إلَّا ما كان سلوقيا للصيد [1] . ومثله قال المفيد [2] ، وابن البرّاج [3] . وجوّز ابن الجنيد [4] بيع كلب الصيد والحارس للماشية والزرع .
واستدلّ المصنّف على جواز بيع ما عدا كلب الصيد أنّها أعيان ينتفع بها ، فجاز بيعها ككلب الصيد ، إذ المقتضي لجواز بيعه ليس إلَّا كونه ممّا ينتفع به ، وهو متحقّق في باقي الأربعة . ولأنّ لها ديات قدّرها الشارع يضمن بإتلافها ، فجازت المعاوضة عليها .
قوله رحمه الله : « ولو قيل بجواز بيع السباع كلَّها لفائدة الانتفاع بذكاتها إذا كانت ممّا تقع عليه الذكاة كان حسنا » .
أقول : الجواز هو قول ابن إدريس [5] ، خلافا لجماعة من أصحابنا .
فقال المفيد : التجارة في القردة والسباع والفيلة والدببة وسائر المسوخ حرام ، وأكل أثمانها حرام ، وجوّز التجارة في الفهد وسباع الطير [6] .
وقال سلَّار : يحرم بيع السباع [7] .



[1] النهاية ونكتها : كتاب المكاسب باب المكاسب المحظورة ج 2 ص 98 .
[2] المقنعة : كتاب التجارة باب المكاسب المحرمة ص 589 .
[3] المهذّب : كتاب الإجارات ج 1 ص 502 .
[4] نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب المتاجر الفصل الأوّل فيما يحرم الاكتساب ص 341 س 15 ( طبع حجري ) .
[5] السرائر : كتاب المكاسب باب ضروب المكاسب ج 2 ص 221 .
[6] المقنعة : كتاب التجارة باب المكاسب ص 589 .
[7] المراسم : كتاب المكاسب ص 170 .

374

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست