responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 363


قوله رحمه الله : « وإن عاد ففي قبوله قولان » .
أقول : هذا تفريع على ما قوّاه الشيخ في المبسوط من عدم إقراره ، وهو انّه لو رجع إلى دينه السابق هل يقبل منه أم لا ؟ قال في المبسوط : إذا قلنا : لا يقرّ على ذلك - وهو الأقوى عندي - فإنّه يصير مرتدّا عن دينه ، فيطالب إمّا أن يرجع إلى الإسلام أو إلى الدين الذي خرج منه . قال : ولو قلنا : إنّه لا يقبل منه إلَّا الإسلام أو القتل كان قويا ، للآية والخبر ، ثمّ قال : فعلى هذا لو لم يرجع إلَّا إلى الدين الذي خرج منه قتل ولم يعد إلى دار الحرب ، لأنّ فيه تقوية لأهل الحرب وتكثيرا لعددهم [1] .
وقال ابن الجنيد : يجوز [2] .
قوله رحمه الله : « فإن أصرّ فقتل قيل : لا يملك أولاده للاستصحاب » .
أقول : هذا تفريع آخر أيضا على عدم إقراره وعدم قبول رجوعه ، وهو أنّه لو لم يسلم وأصرّ على ما انتقل إليه أو إلى الرجوع إلى دينه خاصّة حتى قتل قال الشيخ في المبسوط : انّ أولاده يقرّون أيضا ولا يملكون [3] ، لأنّهم كانوا مقرّين قبل قتل أبيهم ، فكذا بعده عملا بالاستصحاب .
قوله رحمه الله : « والأقرب كراهية كتب الأحاديث » .



[1] المبسوط : كتاب الجزايا فصل في تبديل أهل الجزية دينهم ج 2 ص 57 .
[2] نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الجهاد الفصل السادس ج 4 ص 447 .
[3] المبسوط : كتاب الجزايا فصل في تبديل أهل الجزية دينهم ج 2 ص 57 .

363

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست