نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 362
والمصنّف جمع بين القولين ، فاختار الجواز مع كونه أصلح للمسلمين ، والمنع مع عدم كون الترك أصلح لهم . ووجه ذلك انّ نظر الإمام عليه السّلام إلى مراعاة المصلحة فتعيّن اعتماد ما يتضمّنها ، ولأنّ شرع الأحكام معلَّل بالمصالح ، فلو اعتمد ما ينافيها كان مناقضا . قوله رحمه الله : « إذا انتقل الذمّي إلى دين لا يقرّ أهله عليه ألزم بالإسلام أو القتل ، ولو انتقل إلى ما يقرّ أهله عليه ففي القبول خلاف ، ينشأ من كون الكفر ملَّة واحدة ، ومن قوله تعالى : « ومَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ » [1] . أقول : للشيخ في هذه المسألة قولان : أحدهما : أنّه يقرّ ، ذكره في الخلاف [2] ، وهو مذهب ابن الجنيد [3] . وقال في المبسوط : ظاهر المذهب يقتضي أنّه يجوز . قال : فلو قيل : إنّه لا يقرّ عليه - لقوله تعالى : « ومَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ » ولقوله صلَّى الله عليه وآله : « من بدّل دينه فاقتلوه » وذلك عام ، إلَّا ما أخرجه الدليل - كان قويا [4] .
[1] آل عمران : 85 . [2] الخلاف : كتاب الجزية المسألة 19 ج 3 ص 241 . [3] نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الجهاد الفصل السادس ج 4 ص 446 . [4] المبسوط : كتاب الجزايا فصل في تبديل أهل الجزية دينهم ج 2 ص 57 .
362
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 362