نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 364
أقول : أقرب المذهبين عند المصنّف جواز أن يشتري الذمّي كتب أحاديث الرسول عليه السّلام على كراهية ، خلافا للشيخ في المبسوط حيث حرّم ذلك [1] . قوله رحمه الله : « وفي قسمة ما حواه العسكريين الغانمين قولان ، أقربهما المنع » . أقول : لأصحابنا في الأموال التي حواها عسكر الإمام العادل من أموال البغاة عليه قولان : أحدهما : أنّها تقسّم كما تقسّم أموال أهل الحرب ، وهو اختيار الشيخ في الخلاف [2] والنهاية [3] ، ومذهب ابن الجنيد [4] ، وابن أبي عقيل [5] ، واختاره ابن البرّاج [6] ، وأبو الصلاح [7] . والآخر : لا يقسّم ، وهي ملك لأربابها ، وهو قول السيد المرتضى [8] ، واختاره ابن إدريس [9] . والمصنّف اختار هنا المنع ، لما رواه ابن عباس أنّ النبي صلَّى الله عليه وآله قال :
[1] المبسوط : كتاب الجزايا فصل في الحكم بين المتعاهدين والمهادنين ج 2 ص 62 . [2] الخلاف : كتاب الباغي المسألة 17 ج 3 ص 169 طبعة إسماعيليان . [3] النهاية ونكتها : كتاب الجهاد باب قتال أهل البغي ج 2 ص 12 . [4] نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الجهاد الفصل السابع ج 4 ص 450 . [5] المصدر السابق . [6] المهذّب : كتاب الجهاد باب قتال أهل البغي ج 1 ص 325 - 326 . [7] الكافي في الفقه : كتاب الجهاد فصل في سيرة الجهاد ص 251 . [8] الناصريات « الجوامع الفقهية » : المسألة السادسة والمائتان ص 261 . [9] السرائر : كتاب الجهاد باب قتال أهل البغي ج 2 ص 18 - 19 .
364
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 364