نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 361
إسم الكتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد ( عدد الصفحات : 718)
قوله رحمه الله : « ولو كذب بعد إسلامه على رسول الله صلَّى الله عليه وآله - إلى قوله : - ولو نسبه إلى الزنا فهو مرتدّ ، فإن أسلم لم يلزمه شيء ، واحتمل القتل ، لأنّ حدّ قذف النبي صلَّى الله عليه وآله القتل ، وحدّ القذف لا يسقط بالتوبة ووجوب ثمانين لأنّ قذف النبي صلَّى الله عليه وآله ارتداد ، وقد سقط بالتوبة فبقي حدّ القذف » . أقول : وأمّا وجه السقوط في قوله : « لم يلزمه شيء » فمن حيث إنّ قذفه صلَّى الله عليه وآله ارتداد ، وقد سقط حكمه بالتوبة . قوله رحمه الله : « ولو انعكس الحال لم تجز الزيادة على سنة ، لقوله تعالى : « فَإِذَا انْسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ » [1] وتجوز إلى أربعة أشهر ، لقوله تعالى : « فَسِيحُوا فِي الأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ » [2] وفيما بينهما خلاف أقربه اعتبار الأصلح » . أقول : المانع من ذلك هو الشيخ في المبسوط [3] ، وظاهر كلام ابن الجنيد الجواز [4] .
[1] التوبة : 5 . [2] التوبة : 2 . [3] المبسوط : كتاب الجزايا فصل في المهادنة وأحكامها ج 2 ص 51 . [4] لم نعثر عليه .
361
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 361