responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 361

إسم الكتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد ( عدد الصفحات : 718)


قوله رحمه الله : « ولو كذب بعد إسلامه على رسول الله صلَّى الله عليه وآله - إلى قوله : - ولو نسبه إلى الزنا فهو مرتدّ ، فإن أسلم لم يلزمه شيء ، واحتمل القتل ، لأنّ حدّ قذف النبي صلَّى الله عليه وآله القتل ، وحدّ القذف لا يسقط بالتوبة ووجوب ثمانين لأنّ قذف النبي صلَّى الله عليه وآله ارتداد ، وقد سقط بالتوبة فبقي حدّ القذف » .
أقول : وأمّا وجه السقوط في قوله : « لم يلزمه شيء » فمن حيث إنّ قذفه صلَّى الله عليه وآله ارتداد ، وقد سقط حكمه بالتوبة .
قوله رحمه الله : « ولو انعكس الحال لم تجز الزيادة على سنة ، لقوله تعالى : « فَإِذَا انْسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ » [1] وتجوز إلى أربعة أشهر ، لقوله تعالى : « فَسِيحُوا فِي الأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ » [2] وفيما بينهما خلاف أقربه اعتبار الأصلح » .
أقول : المانع من ذلك هو الشيخ في المبسوط [3] ، وظاهر كلام ابن الجنيد الجواز [4] .



[1] التوبة : 5 .
[2] التوبة : 2 .
[3] المبسوط : كتاب الجزايا فصل في المهادنة وأحكامها ج 2 ص 51 .
[4] لم نعثر عليه .

361

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست