نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 360
ينشأ من أنها كنيسة لم تدخل في ملك المسلمين ، وهي من حقوق أهل الذمّة . ومن أنّ حقّهم إنّما هو في إبقاء كنيسة موجودة متقدّمة ، وقد زال ذلك بزوالها فلم يكن لهم إعادتها . قوله رحمه الله : « وفي المساواة إشكال » . أقول : اتفقوا على أنّه لا يجوز للذمّي أن يعلو بنيانه على دار جاره المسلم وعلى جواز القصور ، واختلفوا في المساواة ، فمنع الشيخ من ذلك في المبسوط فإنّه قال فيه : وقيل يجوز ذلك [1] . وتردّد المصنّف من حيث أصالة الجواز ، ولأنّه تصرّف في ملكه فلا يمنع منه . ومن حيث قوله صلَّى الله عليه وآله : « الإسلام يعلو ولا يعلى عليه » [2] وإنّما يتحقّق ذلك مع قصور بناء الذمّي عن المسلم . قوله رحمه الله : « ولو اشتراها المسلم من هذا الظالم لم تهدم ، فلو باعها المسلم فالأقرب إقراره على العلو » . أقول : يريد لو باعها الذمّي الذي ظلم بعلوّها من مسلم لم يهدم على المسلم قطعا ، فإنّ الملك صار له ، وله أن يبتدئ بها كذلك وأن يستديمه ، وهو ظاهر قطعا . أمّا لو باعها المسلم المشتري على ذمّي فالأقرب الجواز عند المصنّف ، لأنّ وجوب الهدم زال بشراء المسلم لها .
[1] المبسوط : كتاب الجزايا فصل في حكم البيع والكنائس . ج 2 ص 46 . [2] من لا يحضره الفقيه : باب ميراث أهل الملك ح 5719 ج 4 ص 334 ، وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب موانع الإرث ح 11 ج 17 ص 376 .
360
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 360