responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 356


الجزية ، وهو الظاهر من كلام أبي الصلاح فإنّه قال : لو أسلم قبل الحول سقط عنه بقية الجزية [1] .
ويفهم من كلامه أيضا أنّه لو أسلم في أثناء الحول لم يسقط عنه الجميع ، بل بقدر المتخلَّف من الحول .
قوله رحمه الله : « ولو مات في أثناء الحول فالأقرب السقوط بالكليّة » .
أقول : وجه القرب انّه إنّما يجب عليه الجزية بشرط حؤول الحول ولم يتحقّق الشرط ، ولأصالة براءة الذمّة .
قوله رحمه الله : « الصغار إن جعلناه عدم علمه بالمقدار لم تجب الإهانة ، وإلَّا فالأقرب الوجوب » .
أقول : هذا البحث مبنيّ على حقيقة الصغار المشار إليه في قوله تعالى : « حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وهُمْ صاغِرُونَ » [2] وقد اختلف فيه ، فقال الشيخ في الخلاف :
هو إلزام الجزية على ما يحكم به الإمام من غير أن تكون مقدّرة ، والتزام أحكامنا عليهم [3] .
وبه قال ابن إدريس حيث قال : اختلف المفسّرون في الصغار ، والأظهر أنّه التزام



[1] الكافي في الفقه : فصل في سيرة الجهاد ص 249 .
[2] التوبة : 29 .
[3] الخلاف : كتاب الجزية المسألة 5 ج 3 ص 238 .

356

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست