نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 356
الجزية ، وهو الظاهر من كلام أبي الصلاح فإنّه قال : لو أسلم قبل الحول سقط عنه بقية الجزية [1] . ويفهم من كلامه أيضا أنّه لو أسلم في أثناء الحول لم يسقط عنه الجميع ، بل بقدر المتخلَّف من الحول . قوله رحمه الله : « ولو مات في أثناء الحول فالأقرب السقوط بالكليّة » . أقول : وجه القرب انّه إنّما يجب عليه الجزية بشرط حؤول الحول ولم يتحقّق الشرط ، ولأصالة براءة الذمّة . قوله رحمه الله : « الصغار إن جعلناه عدم علمه بالمقدار لم تجب الإهانة ، وإلَّا فالأقرب الوجوب » . أقول : هذا البحث مبنيّ على حقيقة الصغار المشار إليه في قوله تعالى : « حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وهُمْ صاغِرُونَ » [2] وقد اختلف فيه ، فقال الشيخ في الخلاف : هو إلزام الجزية على ما يحكم به الإمام من غير أن تكون مقدّرة ، والتزام أحكامنا عليهم [3] . وبه قال ابن إدريس حيث قال : اختلف المفسّرون في الصغار ، والأظهر أنّه التزام
[1] الكافي في الفقه : فصل في سيرة الجهاد ص 249 . [2] التوبة : 29 . [3] الخلاف : كتاب الجزية المسألة 5 ج 3 ص 238 .
356
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 356