responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 355


المصنّف ذلك ، وهو قول ابن الجنيد [1] ، وأبي الصلاح [2] . ومنع الشيخ في النهاية [3] من ذلك ، وهو اختيار ابن البرّاج [4] ، وابن حمزة [5] ، وابن إدريس [6] .
قوله رحمه الله : « فإن أسلم قبل الأداء سقطت وإن كان بعد الحول على رأي » .
أقول : اختلف الأصحاب في سقوط الجزية لو أسلم الذمّي بعد الحول قبل الأداء ، فقال الشيخ في النهاية : يسقط [7] ، وهو قول ابن الجنيد [8] ، وابن البرّاج [9] ، وابن إدريس [10] .
ونقل المفيد [11] عن بعض أصحابنا ، وابن البرّاج [12] ، وابن إدريس [13] وجوب



[1] نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الجهاد الفصل السادس في أحكام أهل الذمّة ج 1 ص 435 .
[2] الكافي في الفقه : فصل في سيرة الجهاد ص 249 .
[3] النهاية ونكتها : كتاب الزكاة باب الجزية وأحكامها ج 1 ص 444 .
[4] المهذّب : كتاب الخمس باب في ذكر ما ينبغي أخذه من الجزية ج 1 ص 185 .
[5] الوسيلة : كتاب الجهاد في أحكام الجزية ص 205 .
[6] السرائر : كتاب الزكاة باب الجزية وأحكامها ج 1 ص 473 .
[7] النهاية ونكتها : كتاب الزكاة باب في الجزية وأحكامها ج 1 ص 444 .
[8] نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الجهاد الفصل السادس في أحكام أهل الذمّة ج 4 ص 439 .
[9] المهذّب : كتاب الخمس باب في ذكر من يجب أخذ الجزية ج 1 ص 184 .
[10] السرائر : كتاب الزكاة باب الجزية وأحكامها ج 1 ص 473 .
[11] المقنعة : كتاب الخمس باب في الزيادات ص 279 .
[12] المهذّب : كتاب الخمس باب في ذكر من يجب أخذ الجزية . ج 1 ص 184 .
[13] السرائر : كتاب الزكاة باب الجزية وأحكامها ج 1 ص 473 .

355

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست