نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 355
المصنّف ذلك ، وهو قول ابن الجنيد [1] ، وأبي الصلاح [2] . ومنع الشيخ في النهاية [3] من ذلك ، وهو اختيار ابن البرّاج [4] ، وابن حمزة [5] ، وابن إدريس [6] . قوله رحمه الله : « فإن أسلم قبل الأداء سقطت وإن كان بعد الحول على رأي » . أقول : اختلف الأصحاب في سقوط الجزية لو أسلم الذمّي بعد الحول قبل الأداء ، فقال الشيخ في النهاية : يسقط [7] ، وهو قول ابن الجنيد [8] ، وابن البرّاج [9] ، وابن إدريس [10] . ونقل المفيد [11] عن بعض أصحابنا ، وابن البرّاج [12] ، وابن إدريس [13] وجوب
[1] نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الجهاد الفصل السادس في أحكام أهل الذمّة ج 1 ص 435 . [2] الكافي في الفقه : فصل في سيرة الجهاد ص 249 . [3] النهاية ونكتها : كتاب الزكاة باب الجزية وأحكامها ج 1 ص 444 . [4] المهذّب : كتاب الخمس باب في ذكر ما ينبغي أخذه من الجزية ج 1 ص 185 . [5] الوسيلة : كتاب الجهاد في أحكام الجزية ص 205 . [6] السرائر : كتاب الزكاة باب الجزية وأحكامها ج 1 ص 473 . [7] النهاية ونكتها : كتاب الزكاة باب في الجزية وأحكامها ج 1 ص 444 . [8] نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الجهاد الفصل السادس في أحكام أهل الذمّة ج 4 ص 439 . [9] المهذّب : كتاب الخمس باب في ذكر من يجب أخذ الجزية ج 1 ص 184 . [10] السرائر : كتاب الزكاة باب الجزية وأحكامها ج 1 ص 473 . [11] المقنعة : كتاب الخمس باب في الزيادات ص 279 . [12] المهذّب : كتاب الخمس باب في ذكر من يجب أخذ الجزية . ج 1 ص 184 . [13] السرائر : كتاب الزكاة باب الجزية وأحكامها ج 1 ص 473 .
355
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 355