نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 357
أحكامنا عليهم وإجراؤها ، وأن لا يقدّر الجزية فيوطَّن نفسه عليها ، بل يكون بحسب ما يراه الإمام بما يكون معه ذليلا خائفا ، ولا يزال كذلك غير موطَّن نفسه على شيء فحينئذ يتحقّق الصغار الذي هو الذلَّة [1] . وقال ابن الجنيد : الصغار أن يجري عليهم أحكامنا إذا تحاكموا مع المسلمين أو ترافعوا إلينا ، وأن تؤخذ منهم وهم قيام على الأرض [2] . ونقل شيخنا المفيد عن مولانا جعفر بن محمد الصادق عليهما السّلام فقال : قال - يعني الصادق عليه السّلام - : هو أن يأخذهم بما لا يطيقون حتى يسلموا ، وإلَّا فكيف يكون صاغرا وهو لا يكترث لما يؤخذ منه فيتألَّم لذلك فيسلم [3] . إذا عرفت هذا فنقول : إن جعلنا الصغار عدم علمه بالمقدار - كما قال الشيخ [4] وابن إدريس [5] - لم تكن الإهانة واجبة ، إذ الأصل عدم الوجوب ، وإلَّا فالأقرب الوجوب ، لأنّه حينئذ يكون مأمورا بها ، إذ هي المفهوم من الصغار ، والأمر يقتضي الوجوب . قوله رحمه الله : « والأقرب في الجبران مراعاة مصلحة المسلمين في القيمة السوقية أو التقدير الشرعي » .
[1] السرائر : كتاب الزكاة باب الجزية وأحكامها ج 1 ص 473 - 474 . [2] نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الجهاد الفصل السادس في أحكام أهل الذمّة ج 4 ص 433 . [3] المقنعة : كتاب الزكاة باب في مقدار الجزية ص 273 . [4] الخلاف : كتاب الجزية المسألة 5 ج 3 ص 238 . [5] السرائر : كتاب الزكاة باب الجزية وأحكامها ج 1 ص 473 - 474 .
357
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 357