responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 341

إسم الكتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد ( عدد الصفحات : 718)


على ذلك ، ذكر ذلك ابن الجنيد [1] ، والشيخ [2] ، وابن البرّاج [3] ، ولم يتعرّض الباقون لذكره نفيا ولا إثباتا .
ومن أصالة عدم التبعية للسابي .
والأقرب عند المصنّف أن يتبع السابي في الإسلام في الطهارة خاصّة لما ذكره ، وعلى قول الشيخ بالتبعية : لا يجوز بيعه من كافر [4] .
قوله رحمه الله : « ولو وقع الشكّ في بلوغ الأسير اعتبر بالشعر الخشن على العانة ، فإن ادّعى استعجاله بالدواء ففي القبول إشكال » .
أقول : ينشأ من عموم إلحاق بالرجال عند الإثبات مطلقا وهو متحقّق .
ومن حصول الشكّ بواسطة الدعوى المحتملة ، وفائت القتل غير مستدرك .
قوله رحمه الله : « الغانم هل يملك حصّته من الغنيمة بمجرّد الاغتنام أو يملك إن تملَّك ؟ فيه احتمال » .
أقول : وجه الاحتمال لكلّ منهما .
أمّا الأوّل : فلأنّ الاستيلاء على مال الكافر سبب في الملك ، وقد صدر من الغانمين فيملكونها ، كالمال المشترك يملك كلّ منهم قدر نصيبه .



[1] نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الجهاد الفصل الخامس في الأسارى ج 4 ص 421 .
[2] المبسوط : كتاب الجهاد فصل في حكم الأسارى ج 2 ص 23 .
[3] المهذّب : كتاب الجهاد باب الأسارى ج 1 ص 318 .
[4] المبسوط : كتاب الجهاد فصل في حكم الأسارى ج 2 ص 23 .

341

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست