نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 341
إسم الكتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد ( عدد الصفحات : 718)
على ذلك ، ذكر ذلك ابن الجنيد [1] ، والشيخ [2] ، وابن البرّاج [3] ، ولم يتعرّض الباقون لذكره نفيا ولا إثباتا . ومن أصالة عدم التبعية للسابي . والأقرب عند المصنّف أن يتبع السابي في الإسلام في الطهارة خاصّة لما ذكره ، وعلى قول الشيخ بالتبعية : لا يجوز بيعه من كافر [4] . قوله رحمه الله : « ولو وقع الشكّ في بلوغ الأسير اعتبر بالشعر الخشن على العانة ، فإن ادّعى استعجاله بالدواء ففي القبول إشكال » . أقول : ينشأ من عموم إلحاق بالرجال عند الإثبات مطلقا وهو متحقّق . ومن حصول الشكّ بواسطة الدعوى المحتملة ، وفائت القتل غير مستدرك . قوله رحمه الله : « الغانم هل يملك حصّته من الغنيمة بمجرّد الاغتنام أو يملك إن تملَّك ؟ فيه احتمال » . أقول : وجه الاحتمال لكلّ منهما . أمّا الأوّل : فلأنّ الاستيلاء على مال الكافر سبب في الملك ، وقد صدر من الغانمين فيملكونها ، كالمال المشترك يملك كلّ منهم قدر نصيبه .
[1] نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الجهاد الفصل الخامس في الأسارى ج 4 ص 421 . [2] المبسوط : كتاب الجهاد فصل في حكم الأسارى ج 2 ص 23 . [3] المهذّب : كتاب الجهاد باب الأسارى ج 1 ص 318 . [4] المبسوط : كتاب الجهاد فصل في حكم الأسارى ج 2 ص 23 .
341
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 341