نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 342
وأمّا الثاني : فلأنّ المقصود بالذات من الجهاد حفظ ملَّة الإسلام ، والغنيمة بانفرادها إمّا غير مقصودة أو مقصودة بالعرض ، والأصل عدم تجدّد الملك إلَّا مع ثبوت السبب المقتضي له ، وهو غير معلوم . قوله رحمه الله : « فعلى الثاني يسقط حقّه فيها بالاعراض قبل القسمة ، إذ الغرض الأقصى في الجهاد حفظ الملَّة ، والغنيمة تابعة فتسقط بالاعراض » . أقول : هذا تفريع على قولنا : إنّه يملك ، وهو ظاهر لما ذكره . قوله رحمه الله : « والأقرب عدم صحّة الإعراض بعد قوله : اخترت الغنيمة » . أقول : لأنّه حينئذ يكون قد استقرّ ملكه لمجموع الاغتنام واختيار الغنيمة ، والملك المستقرّ لا يزول بالاعراض . قوله رحمه الله : « ولو أعرض الجميع ففي نقلها إلى أرباب الخمس خاصّة نظر ، أقربه أنّها للإمام » . أقول : ينبغي أن يقال : ففي نقلها إلى أرباب الخمس عامّة أو إلى الإمام خاصّة فيه وجهان : أحدهما : تكون لأرباب الخمس عامّة وللإمام عليه السّلام وباقي الهاشميين ، لأنّ حق التملَّك منحصر فيهم وفي الغانمين ، وحقّ الغانمين قد زال بالاعراض ، فتكون
342
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 342