نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 340
الرابع : أن يكون الدين إتلافا أو غصبا ويسلم المديون ، فإنّ الأقرب انّه يسقط بإسلام المديون ، لأنّه مسلم قهر الحربيّ عليه بالغصب أو الإتلاف ، وكلّ مسلم قهر حربيا على شيء من أمواله ملكه ، فيسقط حينئذ عن ذمّته ، بخلاف ما لو كان قرضا أو ثمنا لمبيع فإنّه لا يسقط ، لأنّه لم يأخذه قهرا ، بل على وجه التراضي بدفع العوض فصار باقيا ، لعدم المسقط ، والى ذلك أشار بقوله : « هذا إذا كان قرضا أو ثمنا وشبهه أمّا لو كان غصبا أو إتلافا فالأقرب السقوط بإسلام المديون » . واعلم [1] انّ قول المصنّف : « ويقضي الدين من ماله المغنوم إن سبق الاغتنام الرقّ على إشكال - إلى قوله : - ولو استرقّ قبل الاغتنام يتبع بالدين بعد العتق وقدّم حقّ الغنيمة في ماله ، ولو اقترنا فأقوى الاحتمالين تقديم حقّ الغنيمة » فيه نظر . والصواب أن يقال : إن سبق الاغتنام الرقّ على أن يكون الفاعل هو الرقّ ، ويكون عوض « قبل » في قوله : « ولو استرقّ قبل الاغتنام » « بعد » . قوله رحمه الله : « ولو سبي منفردا ففي تبعيته للسابي في الإسلام إشكال ، أقربه ذلك في الطهارة لأصالتها السالمة عن معارضة يقين النجاسة » . أقول : يريد لو سبي الطفل دون أبويه الكافرين فهل يتبع السابي في الإسلام أم لا ؟ فيه إشكال . ينشأ من ورود الخبر بأن « كلّ مولود يولد على الفطرة فأبواه يهوّدانه وينصّرانه » [2] فكان يرفع يدي أبويه عنه باقيا على الفطرة . ولأنّ الأصحاب نصّوا
[1] في م 1 : « فاعلم » . [2] من لا يحضره الفقيه : باب الخراج والجزية ح 1668 ج 2 ص 49 وفيه « عن أبي عبد اللَّه ( ع ) » ، مسند أحمد بن حنبل : ج 2 ص 233 و 275 و 282 و 293 ، سنن البيهقي : كتاب اللقطة ج 6 ص 202 .
340
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 340