responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 34


الثوب أو يغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز أن يتوضّأ منه وأشباهه [1] .
وأجاب المصنّف : بالمنع من صحّة السند ، فانّ في طريق هذه الرواية الحسن بن علي وأحمد بن هلال . أما الحسن فان كان ابن فضال ففيه قول ، وأمّا أحمد فإنّه من الغلاة ، وذمّة العسكري عليه السّلام [2] .
قوله رحمه الله : « لا بإتمامه كرّا على الأصح » .
أقول : اختلف أصحابنا في الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة غير مغيّرة له هل يطهر بإتمامه كرّا ؟
قال الشيخ في الخلاف : إنّه لا يطهر [3] ، واختاره المصنّف ، ونقله عن ابن الجنيد [4] .
وقال السيد المرتضى : إنّه يطهر [5] ، وهو قول سلَّار [6] ، وابن البرّاج [7] وابن إدريس [8] .
احتجّ الأوّلون بأنّ الماء الملقى عليه لاقى نجسا ، وكلّ قليل لاقى نجسا نجس ، كما لو



[1] تهذيب الأحكام : ب 10 في المياه وأحكامها ح 13 ج 1 ص 221 ، وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب الماء المضاف ح 13 ج 1 ص 215 .
[2] مختلف الشيعة : كتاب الطهارة الفصل الرابع في حكم المضاف . ج 1 ص 237 .
[3] الخلاف : كتاب الطهارة المسألة 147 ج 1 ص 48 .
[4] مختلف الشيعة : كتاب الطهارة الفصل الأوّل في الماء القليل ص 179 .
[5] جوابات المسائل الرسية الأولى ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثانية ) : المسألة السابعة عشر ص 361 .
[6] المراسم : ذكر ما يتطهر به وهو المياه ص 36 .
[7] المهذّب : كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ج 1 ص 23 .
[8] السرائر : كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ج 1 ص 63 .

34

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست