نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 33
أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل ينتهي إلى الماء القليل في الطريق فيريد أن يغتسل وليس معه إناء والماء في وهدة [1] إن هو اغتسل رجع غسله في الماء كيف يصنع ؟ [ قال : ينضح بكف بين يديه وكفا من خلفه وكفا عن يمينه وكفا عن شماله ثمّ يغتسل [2] . وعن علي بن جعفر ، عن أبي الحسن الأوّل عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يصيب الماء في ساقية أو مستنقع أيغتسل فيه للجنابة أو يتوضّأ منه للصلاة إذا كان لا يجد غيره والماء لا يبلغ صاعا للجنابة ولا مدا للوضوء وهو متفرق ، فكيف يصنع به ] [3] وهو متخوّف أنّ السباع قد شربت منه ؟ فقال : إذا كانت يده نظيفة فليأخذ كفّا من الماء بيد واحدة فينضحه خلفه وكفّا أمامه وكفّا عن يمينه وكفّا عن شماله ، فإن خشي أن لا يكفيه غسل رأسه ثلاث مرّات ثمّ مسح جلده بيده فانّ ذلك يجزئه ، وإن كان للوضوء غسل وجهه ومسح بيده على ذراعيه ورأسه ورجليه ، وإن كان الماء متفرّقا وقدر أن يجمعه وإلَّا اغتسل من هذا وهذا ، فان كان في مكان واحد قليل لا يكفيه لغسله فلا عليه أن يغتسل ويرجع الماء فيه ، فان ذلك يجزئه [4] . احتجّ الشيخان وموافقوهما بما رواه عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : لا بأس أن يتوضّأ بالماء المستعمل ، فقال : الماء الذي يغسل به
[1] الوهدة : الأرض المنخفضة . [2] تهذيب الأحكام : ب 21 في المياه وأحكامها ح 37 ج 1 ص 417 ، وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب الماء المضاف ح 2 ج 1 ص 157 . [3] ما بين المعقوفتين ليس في جميع النسخ ، أثبتناه من المصدر ، وذلك لاقتضاء السياق . [4] تهذيب الأحكام : ب 21 في المياه وأحكامها ح 34 ج 1 ص 416 ، وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب الماء المضاف ح 1 ج 1 ص 156 .
33
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 33