responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 35


لاقى نجاسة . ولأنّ الماء النجس قبل إتمامه نجس بيقين ، والأصل بقاء النجاسة .
واحتجّ الآخرون بأنّ النجاسة لو وقعت فيه بعد بلوغ الكرّ لم تؤثّر فيه فكذا قبله إذا حصل البلوغ ، لأنّ الكرّية الرافعة لحكم النجاسة موجودة في الحالين . ولقوله عليه السّلام : « إذا بلغ الماء كرّا لم يحمل خبثا » [1] .
والجواب عن الأوّل : بالفرق ، فإنّه بعد البلوغ لا ينفعل شيء منه عن النجاسة إجماعا ، وأمّا قبل بلوغ الكرّ فقد تحقّق انفعال ذلك البعض قطعا فافترقا .
وعن الثاني : بالمنع من صحّة النقل ، فانّ هذه الرواية رواها الشيخ مرسلة .
قوله رحمه الله : « أوجب بعض هؤلاء الجميع فيما لم يرد فيه نصّ ، وبعضهم أربعين » .
أقول : القائلين بنجاسة البئر بملاقاة النجاسة من قال : إذا وقعت فيها نجاسة لم يرد من الشارع تقدير ما ينزح لها ، ينزح جميع مائها ، وهو قول الشيخ في المبسوط [2] ، وابن زهرة [3] ، وابن إدريس [4] . ومنهم من أوجب نزح أربعين دلوا ، وهو صاحب الوسيلة ابن حمزة [5] .
احتجّ الأوّلون بأنّه ماء محكوم بنجاسته ، فلا يزول هذا الحكم عنه إلَّا بنزح الجميع ، لعدم نصّ دالّ على غيره ، إذ هو المقدّر .



[1] عوالي اللآلي : الفصل الرابع ح 156 ج 1 ص 76 .
[2] المبسوط : كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ج 1 ص 12 .
[3] الغنية « الجوامع الفقهية » : كتاب الطهارة فيما يحصل به الطهارة ص 490 .
[4] السرائر : كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ج 1 ص 71 .
[5] الوسيلة : كتاب الصلاة فصل في بيان أحكام المياه ص 74 - 75 .

35

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست