نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 35
لاقى نجاسة . ولأنّ الماء النجس قبل إتمامه نجس بيقين ، والأصل بقاء النجاسة . واحتجّ الآخرون بأنّ النجاسة لو وقعت فيه بعد بلوغ الكرّ لم تؤثّر فيه فكذا قبله إذا حصل البلوغ ، لأنّ الكرّية الرافعة لحكم النجاسة موجودة في الحالين . ولقوله عليه السّلام : « إذا بلغ الماء كرّا لم يحمل خبثا » [1] . والجواب عن الأوّل : بالفرق ، فإنّه بعد البلوغ لا ينفعل شيء منه عن النجاسة إجماعا ، وأمّا قبل بلوغ الكرّ فقد تحقّق انفعال ذلك البعض قطعا فافترقا . وعن الثاني : بالمنع من صحّة النقل ، فانّ هذه الرواية رواها الشيخ مرسلة . قوله رحمه الله : « أوجب بعض هؤلاء الجميع فيما لم يرد فيه نصّ ، وبعضهم أربعين » . أقول : القائلين بنجاسة البئر بملاقاة النجاسة من قال : إذا وقعت فيها نجاسة لم يرد من الشارع تقدير ما ينزح لها ، ينزح جميع مائها ، وهو قول الشيخ في المبسوط [2] ، وابن زهرة [3] ، وابن إدريس [4] . ومنهم من أوجب نزح أربعين دلوا ، وهو صاحب الوسيلة ابن حمزة [5] . احتجّ الأوّلون بأنّه ماء محكوم بنجاسته ، فلا يزول هذا الحكم عنه إلَّا بنزح الجميع ، لعدم نصّ دالّ على غيره ، إذ هو المقدّر .
[1] عوالي اللآلي : الفصل الرابع ح 156 ج 1 ص 76 . [2] المبسوط : كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ج 1 ص 12 . [3] الغنية « الجوامع الفقهية » : كتاب الطهارة فيما يحصل به الطهارة ص 490 . [4] السرائر : كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ج 1 ص 71 . [5] الوسيلة : كتاب الصلاة فصل في بيان أحكام المياه ص 74 - 75 .
35
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 35