نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 337
( ه و ) [1] عرض له الأمران وتقدّم الاغتنام . ( ز ح ) [2] عرض له الأمران مع تقدّم الاسترقاق . ( ط ي ) [3] عرض له الأمران دفعة . ( يايب ) [4] لم يعرض له أحد الأمرين وبقي على كفره . ( يج يد ) [5] لم يعرض له أحدهما وأسلم . ففي هذه الصور جميعها يقع البحث في موضعين : أحدهما : سقوط الدين عن ذمّته ، والآخر : وجوب قضائه عنه . أمّا الأوّل : فاعلم انّه لا يسقط الدين في شيء من الصور المذكورة عن ذمّته ، لعدم ما يقتضي سقوطه ، إذ هو دين معصوم لم يتعقّبه قضاء ولا إبراء فكان باقيا ، عملا بالأصل السالم عن وجود ما يقتضي السقوط ما لم يكن مملوكا للسابي فإنّه يسقط قطعا ، كما ذكره المصنّف . وأقول أيضا : أو يكون دين الذمّي ممّا لا يصحّ تملَّكه للمسلم ثمّ بتجدّد إسلام المديون فهل يسقط عن ذمّته ؟ فيه وجهان : أحدهما : السقوط لعدم ثبوت شيء من ذلك في ذمّة المسلم . والآخر : الانتقال إلى قيمته عند مستحلَّيه ، لأنّه مملوك للذمّي ، وإسلام المديون
[1] الخامس والسادس . [2] السابع والثامن . [3] التاسع والعاشر . [4] الحادي عشر والثاني عشر . [5] الثالث عشر والرابع عشر .
337
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 337