responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 337


( ه و ) [1] عرض له الأمران وتقدّم الاغتنام .
( ز ح ) [2] عرض له الأمران مع تقدّم الاسترقاق .
( ط ي ) [3] عرض له الأمران دفعة .
( يايب ) [4] لم يعرض له أحد الأمرين وبقي على كفره .
( يج يد ) [5] لم يعرض له أحدهما وأسلم .
ففي هذه الصور جميعها يقع البحث في موضعين : أحدهما : سقوط الدين عن ذمّته ، والآخر : وجوب قضائه عنه .
أمّا الأوّل : فاعلم انّه لا يسقط الدين في شيء من الصور المذكورة عن ذمّته ، لعدم ما يقتضي سقوطه ، إذ هو دين معصوم لم يتعقّبه قضاء ولا إبراء فكان باقيا ، عملا بالأصل السالم عن وجود ما يقتضي السقوط ما لم يكن مملوكا للسابي فإنّه يسقط قطعا ، كما ذكره المصنّف .
وأقول أيضا : أو يكون دين الذمّي ممّا لا يصحّ تملَّكه للمسلم ثمّ بتجدّد إسلام المديون فهل يسقط عن ذمّته ؟ فيه وجهان :
أحدهما : السقوط لعدم ثبوت شيء من ذلك في ذمّة المسلم .
والآخر : الانتقال إلى قيمته عند مستحلَّيه ، لأنّه مملوك للذمّي ، وإسلام المديون



[1] الخامس والسادس .
[2] السابع والثامن .
[3] التاسع والعاشر .
[4] الحادي عشر والثاني عشر .
[5] الثالث عشر والرابع عشر .

337

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست