responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 338


يجري مجرى الإتلاف عليه ، والإتلاف لذلك على الذمّي المستتر به يوجب ضمانه بقيمته عند مستحلَّيه فكذا هنا . والمصنّف لم يتعرّض لشيء من ذلك في الكتاب .
وأمّا وجوب القضاء فنقول : فيه ثلاث صور ذكرها المصنّف : أحدها : يجب القضاء فيها من الغنيمة على إشكال . والثانية : لا يجب لكنه مشتبه يحتاج إلى بيان ، والثالثة : فيها احتمالات قوّى المصنّف أحدها ، وما عداها لا يجب القضاء .
أمّا الصورة الأولى : فهو ما إذا كان الاغتنام سابقا على الاسترقاق - كما قلناه - ففي القضاء عنه من الغنيمة إشكال ، ينشأ من أنّه مال معصوم كان ثابتا في ذمّته وقد انتقلت عنه أمواله بإقامته على الكفر ومنع من التصرّف فيها ، فلو لم يقض منها أدّى إلى ضياع مال المسلم ، ومن هو بحكمه في حرمة المال - أعني الذمّي - ومن تعلَّق حقّ الغانمين بالعين ، وأصالة بقاء الدين في الذمّة .
الصورة الثانية : عكسه ، وهو أن يكون استرقاقه سابقا على تملَّك أمواله بأن سبيت المرأة قبل الظفر بأموالهم ، فلا يجب على الحاكم قضاء ما في ذمّتها ، لأنّه عند الاسترقاق لم يظفر للمديون بمال يقضي منه الدين ، ولا يجب عليه قضاؤه من خاصّة ، ولا يسقط ، لعدم ما يوجب السقوط ، فيكون في تلك الحال قد تعيّن فيه اتّباعه بالدين بعد العتق ، فلا يزول هذا الحكم المتعيّن بتجدّد غنيمة ماله ، لأصالة بقاء الحكم على ما كان عليه .
الصورة الثالثة : اقترنا ، ففي وجوب القضاء من ماله المغنوم وجهان :
أحدهما : عدم القضاء ، بل يقدّم حقّ الغنيمة لتعلَّق حقّ الغانمين بالعين وتعلَّق الدين بالذمّة ، فلا يعارض حقّ الغنيمة وحينئذ يتبع به إذا عتق .
الثاني : تقديم حقّ الدين لسبقه على الغنيمة كما يقضي دين المرتدّ ، لكن الأوّل

338

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست