responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 336


المتعلَّق بالعين ، ولو أسلما وأسلم المالك فهو باق إلَّا أن يكون خمرا . هذا إذا كان الدين قرضا أو ثمنا وشبهه ، أمّا لو كان إتلافا أو غصبا فالأقرب السقوط بإسلام المديون » .
أقول : هذه من المسائل التي تفتقر إلى البحث ، فلأجل ذلك لم يقتصر على بيان حلّ الإشكال في الموضع الذي ذكره فيها خاصّة ، فإنّ فقهها يظهر بما نقوله وهو : أنّ الحربيّ المديون إمّا أن يكون الدين الذي عليه لمسلم أو لكافر ذمّي أو حربي .
أمّا القسم الأوّل والثاني فنقول : إمّا أن يكون يفرض للمديون غنيمة ماله خاصّة أو استرقاقه خاصّة أو هما . أمّا على التعاقب بأن يكون اغتنام ماله سابقا على استرقاقه ، كما إذا كان ذكرا بالغا وحصل الاستيلاء عليه وعلى ماله بعد أن وضعت الحرب أوزارها . أو يكون الاسترقاق سابقا على الغنيمة ، بأن يكون المديون امرأة أو بالغا استولى عليه قبل الاستيلاء على ماله والظفر به . أو مقترنا ، كما إذا كان المسبي امرأة واستولى عليها وعلى مالها دفعة . وأمّا أن لا يفرض شيء من ذلك ، فإمّا أن يتجدّد إسلامه ، أو يستمرّ على الكفر ، فالأقسام ( يد ) [1] :
( أب ) [2] غنم ماله خاصّة .
( ج د ) [3] استرقّ خاصّة .



[1] يعني أربعة عشر ( باعتبار حساب الجمل ) .
[2] الأوّل والثاني .
[3] الثالث والرابع .

336

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست