نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 335
غيرهما وجب الوفاء بالشرط ، إلَّا إذا فرّ المسلم فطلبه الحربي فيجوز حينئذ دفعه . أمّا لو فرّ المسلم ولم يطلبه الحربي فالأقرب المنع من محاربة الحربي حينئذ ، لوجوب الوفاء بالشرط . قوله رحمه الله : « ولو استأجر للجهاد فخلَّى سبيله قبل الموافقة استحقّ أجرة الذهاب ، ولو وقفوا من غير قتال ففي استحقاق كمال الأجرة نظر ، ينشأ من مساواة الوقوف للجهاد ، ولهذا يسهم له » . أقول : والوجه الآخر استحقاق أجرة الذهاب لا غير ، لأنّه لم يعمل ما استؤجر له - أعني الجهاد - فليس له كمال الأجرة ، وهذا الظهور لم يذكره المصنّف . قوله رحمه الله : « ولا يسقط الدين للمسلم والذمّي عن الحربي بالسبي والاسترقاق ، إلَّا أن يكون للسابي فيسقط ، كما لو اشترى عبدا له عليه دين ، ويقضي الدين من ماله المغنوم إن سبق الاغتنام الرقّ على إشكال ، وقدّم حقّ الدين على الغنيمة وإن زال ملكه بالرقّ كما يقضي دين المرتدّ ، ولو استرقّ بعد الاغتنام تبع بالدين بعد العتق وقدّم حقّ الغنيمة في ماله ، ولو اقترنا فأقوى الاحتمالين تقديم حقّ الغنيمة
335
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 335