نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 334
ولا يجوز له أن يطلب المبارزة إلَّا بإذن الإمام . ولأبي الصلاح حيث قال : لا يجوز للمسلم أن يستبرز كافرا إلَّا بإذن سلطان الجهاد ، ويجب عليه أن يبرز إلى من استبرزه بغير إذن الإمام [1] . وأمّا ابن الجنيد فقال : والمبارزة ممّا قد جرت بها السنّة في زمن النبي صلَّى الله عليه وآله وبحضرته ، وجرت أيضا في حروب أمير المؤمنين عليه السّلام [2] . قوله رحمه الله : « ويحرم على الضعيف على إشكال » . أقول : يريد لو طلب الحربي المبارزة استحبّ للقويّ الخروج ، ويحرم على الضعيف على إشكال . ينشأ من أنه تغرير بنفسه وهو حرام ، لقوله تعالى : « ولا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ » [3] . ومن أصالة الجواز ، ومنع العموم في الآية . ومن أنّ له طريقا إلى التخلَّص عند خوف العطب بالفرار منه . قوله رحمه الله : « ولو لم يطلبه فالأقوى المنع من محاربته » . أقول : يريد إذا شرط المشرك المبارزة بانفراده وانفراد المسلم بالقتال عن
[1] الكافي في الفقه : فصل في سيرة الجهاد ص 256 . [2] نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الجهاد الفصل الثاني في كيفيّة الجهاد ج 4 ص 394 . [3] البقرة : 195 .
334
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 334