responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 32


الشيخ رحمه الله في ذلك حيث قال : لا يجب عليه التتميم ، لأنّه فاقد للماء المطلق فيجوز له التيمّم [1] .
قوله رحمه الله : « وأمّا ماء الغسل من الحدث الأكبر فإنّه طاهر إجماعا ومطهّر على الأصحّ » .
أقول : ما ذهب إليه المصنّف هو اختيار السيد [2] ، وابن إدريس [3] .
وقال الشيخان [4] وابنا بابويه [5] : هو طاهر غير مطهّر .
احتجّ المصنّف وموافقوه بأنّه ماء مطلق طاهر وكلّ ما كان كذلك جاز التطهير به ، أمّا الصغرى فمقدّرة ، وأمّا الكبرى فلقوله عليه السّلام [6] : الماء يطهّر ولا يطهّر [7] . علَّق الطهوريّة [8] على مطلق الماء ، وهو ثابت في صورة النزاع .
ولما رواه عبد الله بن مسكان في الصحيح قال : حدّثني صاحب لي ثقة أنّه سأل



[1] المبسوط : كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ج 1 ص 9 - 10 .
[2] الناصريات « الجوامع الفقهية » : كتاب الطهارة ص 215 المسألة 6 .
[3] السرائر : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج 1 ص 61 .
[4] المقنعة : كتاب الطهارة ب 10 المياه وأحكامها ص 64 ، المبسوط : كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ج 1 ص 11 .
[5] نقل عن علي بن بابويه في المختلف : كتاب الطهارة الفصل الرابع في الماء المضاف ج 1 ص 233 ، من لا يحضره الفقيه : باب المياه وطهرها ونجاستها ذيل الحديث 17 ج 1 ص 13 .
[6] في ه : « والمقدّم حقّ لأنّه المقدر فالتالي كذلك بيان الملازمة قوله عليه السّلام » بدل قوله : « أمّا الصغرى . فلقوله عليه السّلام » .
[7] الكافي : كتاب الطهارة باب طهور الماء ح 1 ج 3 ص 1 ، من لا يحضره الفقيه : باب المياه وطهرها ح 2 ج 1 ص 5 ، وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب الماء المطلق ح 1 ج 1 ص 99 .
[8] في م 1 : الطهارة .

32

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست