responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 325


أقول : منشأ الاشكال من عموم الدليل الدالّ على وجوب المدّ في يديه ورجليه المتناول لناقصة الإصبع وزائدتها ، واليدين الأصليتين والزائدتين ، فتعلَّق الحكم بالجميع .
ومن وجوب الكفّارة لكلّ إصبع بانفرادها ، وهو يقتضي سقوط ما قابل الناقصة ، ووجوب ما قابل الزائدة .
ومن وجوب حمل الخطاب على المعهود - وهو اليد الأصلية - فلا تدخل الزائدة عرفا تحت الأمر بالكفّارة ، ولأصالة براءة الذمّة .
قوله رحمه الله : « ولو قلع شجرة منه وغرسها في غيره أعادها ، ولو جفّت قيل : ضمنها ولا كفّارة » .
أقول : القائل بأنّه يضمنها هو الشيخ في المبسوط ، فإنّه قال فيه : ومن قلع شجرة من الحرم وغرسها في غيره فعليه أن يردّها إلى مكانها ، فإذا فعل نظر ، فإن عادت إلى ما كانت لم يلزمه شيء ، وإن لم تعد وجفّت لزمه ضمانها [1] .
وقول المصنّف بعد ذلك : « ولا كفّارة » لم نظفر بقول أحد من أصحابنا يتضمّن ذلك ، فانّ منهم من لم يتعرّض لهذه المسألة أصلا ، ومنهم من تعرّض لذكرها واقتصر على قوله : « ضمنها » .
قوله رحمه الله : « والتحريم في المخيط متعلَّق باللبس ، فلو توشّح به فلا كفّارة على إشكال » .



[1] المبسوط : كتاب الحج فصل في ذكر ما يلزم المحرم من الكفّارة . ج 1 ص 354 .

325

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست