responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 324


قوله رحمه الله : « وكذا لو كان العاقد محلَّا على رأي » .
أقول : قال المفيد في المقنعة : ومتى عقد محلّ لمحرم مع علمه بذلك ثمّ واقع المحرم لزمته أيضا الكفّارة كما يلزم المحرم [1] .
وأمّا باقي الأصحاب فلم يتعرّضوا لوجوب الكفّارة على المحلّ ، إلَّا ابن سعيد فإنّه قال في كتابه : وكذا لو كان العاقد محلَّا على رواية سماعة [2] ، وهو إشارة إلى ما رواه محمد بن يعقوب الكليني رحمه الله ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : لا ينبغي للرجل الحلال أن يزوّج محرما وهو يعلم انّه لا يحلّ له ، قلت له : فإن فعل فدخل بها المحرم ؟ قال : إن كانا عالمين فإن على كلّ واحد منهما بدنة وعلى المرأة إن كانت محرمة بدنة ، وإن لم تكن محرمة فلا شيء عليها ، إلَّا أن تكون قد علمت انّ الذي تزوّجها محرم ، فإن كانت علمت ثمّ تزوجته كان عليها بدنة [3] .
قوله رحمه الله : « وفي قلم كلّ الظفر مدّ من طعام ، وفي أظفار يديه أو رجليه أو هما في مجلس واحد دم ، وفي اليد الناقصة أو الزائدة إصبعا أو اليدين الزائدتين إشكال » .



[1] لم نعثر عليه .
[2] شرائع الإسلام : كتاب الحج المقصد الثالث في باقي المحضورات ج 1 ص 295 .
[3] الكافي : كتاب الحج باب المحرم يتزوّج . ح 5 ج 4 ص 372 ، وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب تروك الإحرام ح 10 ج 9 ص 90 - 91 .

324

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست