نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 324
قوله رحمه الله : « وكذا لو كان العاقد محلَّا على رأي » . أقول : قال المفيد في المقنعة : ومتى عقد محلّ لمحرم مع علمه بذلك ثمّ واقع المحرم لزمته أيضا الكفّارة كما يلزم المحرم [1] . وأمّا باقي الأصحاب فلم يتعرّضوا لوجوب الكفّارة على المحلّ ، إلَّا ابن سعيد فإنّه قال في كتابه : وكذا لو كان العاقد محلَّا على رواية سماعة [2] ، وهو إشارة إلى ما رواه محمد بن يعقوب الكليني رحمه الله ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : لا ينبغي للرجل الحلال أن يزوّج محرما وهو يعلم انّه لا يحلّ له ، قلت له : فإن فعل فدخل بها المحرم ؟ قال : إن كانا عالمين فإن على كلّ واحد منهما بدنة وعلى المرأة إن كانت محرمة بدنة ، وإن لم تكن محرمة فلا شيء عليها ، إلَّا أن تكون قد علمت انّ الذي تزوّجها محرم ، فإن كانت علمت ثمّ تزوجته كان عليها بدنة [3] . قوله رحمه الله : « وفي قلم كلّ الظفر مدّ من طعام ، وفي أظفار يديه أو رجليه أو هما في مجلس واحد دم ، وفي اليد الناقصة أو الزائدة إصبعا أو اليدين الزائدتين إشكال » .
[1] لم نعثر عليه . [2] شرائع الإسلام : كتاب الحج المقصد الثالث في باقي المحضورات ج 1 ص 295 . [3] الكافي : كتاب الحج باب المحرم يتزوّج . ح 5 ج 4 ص 372 ، وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب تروك الإحرام ح 10 ج 9 ص 90 - 91 .
324
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 324