نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 326
أقول : وجه الإشكال من أنّ لبس المخيط إنّما هو بالوضع المخصوص ، فلا يدخل فيه التوشّح ، ولأصالة البراءة . ومن أنّ التوشح لبس ، ولهذا قيل : في لبس ثوبي الإحرام يتوشّح بأحدهما ، فأطلقوا عليه اسم اللبس ، فيتناوله التحريم ، ويتعلَّق به الكفّارة .
326
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 326