responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 323


قوله رحمه الله : « ولو جامع زوجته المحرمة تعلَّقت بها الأحكام مع المطاوعة ولا شيء عليه ، ولو أكرهها فعليه بدنة على إشكال » .
أقول : ينشأ من أنّه يتحمّل عنها الكفّارة الواجبة عليها .
ومن أنّ الوطء بالنسبة إليه مباح ، فلا يلزمه بسببه كفّارة .
قوله رحمه الله : « ولو كان الغلام محرما وطاوع ففي إلحاق الأحكام به إشكال » .
أقول : ينشأ من أنّ مشاركته للمرأة في المقتضي - أعني الوطء المحرّم - إذ لا التفات للشارع إلى خصوصية الذكورية والأنوثية فيشاركها في الأحكام المرتّبة عليه .
ومن عدم النصّ ، لاختصاصه بالمرأة فيختصّ بالحكم دونه .
قوله رحمه الله : « ولو جامع في إحرام العمرة المفردة أو المتمتّع بها على إشكال قبل السعي عامدا عالما بالتحريم بطلت عمرته ، ووجب إكمالها وقضاؤها وبدنة » .
أقول : الإشكال في التمتّع بها ، فإنّه يحتمل فساد الحجّ بها ، إذ هي كالجزء منه ، فكأنّه قد وطأ المتمتّع قبل أحد الموقفين . ويحتمل عدمه ، لأصالة براءة الذمّة من وجوب قضاء الحجّ وأصالة الصحّة [1] .



[1] في م 1 : « صحّته » .

323

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست