نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 322
وقال الشيخ [1] وابن البرّاج [2] : انّه بمنزلة المجامع فيبطل حجّه ويتمه ويكفّر ببدنة ويقضي من قابل . ووجه القرب انّ الأصل صحّة الحجّ ، وبراءة الذمّة من وجوب القضاء . قوله رحمه الله : « والوجه شمول الزوجة المستمتع بها وأمته كزوجته » . أقول : لأنّ الرويات [3] في هذا الباب كثيرة إذا واقع أهله ، وكلام الأصحاب إذا جامع امرأة أو متى وطأ امرأة ، وكلّ ذلك يشمل الجميع والاشتراك في السبب ، أعني وطء من يحرم عليه وطؤها بالإحرام بعد أن كان محلَّله ، وهو يقتضي الاشتراك في الحكم . قوله رحمه الله : « والأقرب شمول الحكم للأجنبية بزنا أو شبهة ، وللغلام » . أقول : وجه القرب أنّه أفحش من وطء المرأة المحلَّلة ، وإذا كانت الأحكام من الفساد وغيره يتعلَّق بالوطء لمن كانت مباحة ، وإنّما عرض تحريمها بالإحرام فتعلَّقها بمن كانت محرمة قبل الإحرام أبلغ . وللشيخ رحمه الله قول بعدم ثبوت هذا الحكم في الغلام [4] .
[1] النهاية ونكتها : كتاب الحج باب ما يجب على المحرم من الكفّارة . ج 1 ص 497 . [2] المهذّب : كتاب الحج باب ما يلزم المحرم على جناياته من الكفّارة ج 1 ص 222 . [3] راجع تهذيب الأحكام : ب 25 الكفّارة عن خطأ المحرم . ج 5 ص 316 ، وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب كفّارات الاستمتاع ج 9 ص 262 . [4] لم نعثر عليه .
322
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 322