نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 321
إسم الكتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد ( عدد الصفحات : 718)
أقول : وجه الإشكال من حيث انّ العبد محلّ في الحلّ ، فالصيد بالنسبة إليه مباح ، فلا يتعلَّق به ضمان على المولى ولا على العبد . ومن أنّ قتله مستند إلى أمر السيد ، فيكون السيد سببا في قتله في الحلّ ، فيلزمه ضمانه . واعلم انّ لأصحابنا في هذه المسألة عبارات مختلفة ، أمّا المفيد فإنّه قال : المحرم إذا أمر غلامه المحل بالصيد فقتله كان على السيد الفداء ، وإن كان الغلام محرما فقتل الصيد بغير إذن سيده فعلى السيد أيضا الفداء إذا كان هو الذي أمره بالإحرام [1] . وقال ابن الجنيد : إذا جنى الصبي أو العبد على الصيد لزمت الولي والسيد إن كان بإذنه ، وإن كان بغير إذنه ولا علمه فعلى العبد الفداء بالصيام [2] . وقال الشيخ : إذا أمر السيد غلامه بالإحرام وأصاب صيدا كان على السيد الفداء ، وكذا لو أمر المحرم غلامه بالصيد [3] . قوله رحمه الله : « ولو استمنى بيده من غير جماع فالأقرب البدنة خاصّة ، وقيل : كالجماع » . أقول : أقرب المذهبين عند المصنّف هنا لزوم الكفّارة - أعني البدنة لا غير - وهو اختيار أبي الصلاح [4] ، وابن إدريس [5] .
[1] المقنعة : كتاب الحج باب الكفّارة عن خطأ المحرم . ص 439 . [2] نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الحج المطلب الرابع في كفّارات الإحرام ج 4 ص 144 . [3] النهاية ونكتها : كتاب الحج باب ما يجب على المحرم من الكفّارة . ج 1 ص 493 . [4] الكافي في الفقه : باب حقيقة الحج . الفصل الخامس ص 203 . [5] السرائر : كتاب الحج باب ما يلزم المحرم عن جناياته من كفّارة . ج 1 ص 552 .
321
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 321