نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 31
إسم الكتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد ( عدد الصفحات : 718)
الهرّة ، فقال : يجزئك أن تنزح منها دلاء ، فانّ ذلك يطهّرها إن شاء الله [1] . أسند التطهير إلى النزح فلا تكون طاهرة قبله . ولما رواه محمد بن إسماعيل في الصحيح قال : كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن البئر يكون في المنزل للوضوء فتقطر فيها قطرات من بول أو دم أو يسقط فيها شيء من العذرة كالبعرة أو نحوها ما الذي يطهّرها حتى يحلّ الوضوء منها للصلاة ؟ فوقّع عليه السّلام في كتابي بخطَّه : ينزح منها دلاء [2] . احتجّ الآخرون بما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الرضا عليه السّلام قال : ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلَّا أن يتغيّر ريحه أو طعمه فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه ، لأنّ له مادّة [3] . قوله رحمه الله : « لو لم يكفه المطلق للطهارة فتمّم بالمضاف الطاهر وبقي الاسم صحّ الوضوء به ، والأقرب وجوب التتميم » . أقول : وجه القرب انّه مكلَّف بالطهارة بالماء المطلق مع التمكَّن ولا يتم إلَّا بالتتميم المقدور له ، وما لا يتمّ الواجب إلَّا به وكان مقدورا فهو واجب . وخالف
[1] تهذيب الأحكام : ب 11 في تطهير المياه ح 7 ج 1 ص 237 ، الاستبصار : ب 20 في البئر يقع فيها . ح 5 ج 1 ص 37 ، وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب الماء المطلق ح 2 ج 1 ص 134 . [2] الكافي : كتاب الطهارة باب البئر ما يقع فيه ح 1 ج 3 ص 5 ، وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب الماء المطلق ح 21 ج 1 ص 130 . [3] الاستبصار : ب 17 البئر يقع فيها . ح 8 ج 1 ص 33 ، وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب الماء المطلق ح 6 ج 1 ص 126 .
31
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 31