نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 318
ومن أنّ السراية تابعه في الضمان للجناية ، والجناية لم تقع مضمونة ، لكونها صدرت من المحلّ في الحلّ ، فلا يضمن سرايتها . قوله رحمه الله : « ولو نتف ريشه من حمام الحرم تصدّق بشيء وجوبا باليد الجانية ، وبغيرها إشكال » . أقول : منشأه ورود النصّ [1] على الصدقة بالجانية ، فلا يجزئ بغيرها ، لعدم الامتثال . ومن أنّ المقصود هو الصدقة وقد حصلت . قوله رحمه الله : « وفي تحريم حمام الحرم على المحلّ في الحلّ نظر » . أقول : ينشأ من أنّه غير مملوك لأحد ، بل هو مباح في الأصل وليس في الحرم ، فجاز صيده للمحلّ . ومن ورد النقل بتحريمه ، وهو ما رواه علي بن جعفر في الصحيح قال : سألت أخي موسى عليه السّلام عن حمام الحرم يصاد في الحلّ ، فقال : لا يصاد حمام الحرم حيث كان [2] .
[1] راجع تهذيب الأحكام : ب 25 الكفّارة عن خطأ المحرم ح 123 ج 5 ص 348 ، وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب كفّارات الصيد وتوابعها ج 9 ص 202 . [2] تهذيب الأحكام : ب 25 الكفّارة عن خطأ المحرم . ح 122 ج 5 ص 348 ، وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب كفّارات الصيد وتوابعها ح 4 ج 9 ص 203 .
318
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 318