responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 318


ومن أنّ السراية تابعه في الضمان للجناية ، والجناية لم تقع مضمونة ، لكونها صدرت من المحلّ في الحلّ ، فلا يضمن سرايتها .
قوله رحمه الله : « ولو نتف ريشه من حمام الحرم تصدّق بشيء وجوبا باليد الجانية ، وبغيرها إشكال » .
أقول : منشأه ورود النصّ [1] على الصدقة بالجانية ، فلا يجزئ بغيرها ، لعدم الامتثال .
ومن أنّ المقصود هو الصدقة وقد حصلت .
قوله رحمه الله : « وفي تحريم حمام الحرم على المحلّ في الحلّ نظر » .
أقول : ينشأ من أنّه غير مملوك لأحد ، بل هو مباح في الأصل وليس في الحرم ، فجاز صيده للمحلّ .
ومن ورد النقل بتحريمه ، وهو ما رواه علي بن جعفر في الصحيح قال : سألت أخي موسى عليه السّلام عن حمام الحرم يصاد في الحلّ ، فقال : لا يصاد حمام الحرم حيث كان [2] .



[1] راجع تهذيب الأحكام : ب 25 الكفّارة عن خطأ المحرم ح 123 ج 5 ص 348 ، وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب كفّارات الصيد وتوابعها ج 9 ص 202 .
[2] تهذيب الأحكام : ب 25 الكفّارة عن خطأ المحرم . ح 122 ج 5 ص 348 ، وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب كفّارات الصيد وتوابعها ح 4 ج 9 ص 203 .

318

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست